قلنا: وفي إسناده ابن نافع وإسحاق، وهما ضعيفان. وأخرجه البزار في "مسنده" (٩٤٠)، وابن عدي في "الكامل" ٢/ ٦١٠، والدارقطني ٢/ ٩٦ من طريق الحارث بن نبهان، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: "ليس في الخضراوات زكاة". قلنا: والحارث بن نبهان متروك الحديث، وانفرد برواية هذا الحديث عن موسى، عن أبيه كما قال البزار. وأخرج المرسل الذي أشار إليه الترمذي يحيى بن آدم في "الخراج" (٥٠٣) عن عبد السلام بن حرب، وأبو عبيد في "الأموال" (١٥٠٦) عن إسماعيل بن إبراهيم، والدارقطني ٢/ ٩٧ - ٩٨ من طريق هام الدستوائي، ثلاثتهم عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة، فذكروا قصة، ثم قالوا: قال موسى بن طلحة: إنه ليس في الخُضَر شيء. وفي رواية قال: إن رسول الله ﷺ نهى أن تؤخذ من الخضراوات صدقة. (١) في (ب): "ولا"، وفي هامشها نسخة كالمثبت من بقية الأصول. (٢) قلنا: ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة: العشر أو نصفه في كل ما أخرج الله من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض وتستغل به عادة، وهو قول =