للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحَسنُ: هو ابن عُمَارَةَ، وهو ضَعِيفٌ عِنْدَ أهْلِ الحديثِ، ضَعَّفَهُ شُعبةُ وَغَيْرُهُ، وَتَرَكَهُ عبد الله بن المُبَارَكِ.


= عمر بن عبد العزيز ومجاهد وحماد وداود والنخعي، وحجة أبي حنيفة فيما ذهب إليه عموم قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ ولم يفرق بين مخرج ومخرج، وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ وذلك بعد أن ذكر أنواع المأكولات من الجنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع والزيتون والرمان، وأحق ما يحمل عليه الحق الخضراوات، لأنها هي التي يتيسر إيتاء الحق منها يوم القطع، وأما الحبوب، فيتأخر الإيتاء فيها إلى يوم التنقية.
وقوله : "وفيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" من غير فصل بين ما يبقى وما لا يبقى، وما يؤكل وما لا يؤكل، وما يقتات وما لا يقتات.
انظر "فتح القدير" ٢/ ٢ - ٥، و"بدائع الصنائع" ٢/ ٥٩.
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" ٣/ ١٣٥، وهو فقيه مالكي: وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلًا، وأحوطها للمساكين، وأولاها قيامًا بشكر النعمة، وعليه يدل عموم الآية والحديث.
وكذلك رجح قول أبي حنيفة في هذه المسألة الشيخ يوسف الفرضاوي حفظه الله ورعاه في كتابه "فقه الزكاة" ١/ ٣٥٥، فقال: وأولى هذه المذاهب بالترجيح هو مذهب أبي حنيفة الذي هو قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد وحماد وداود والنخعي: أن في كل ما أخرجت الأرض الزكاة، فهو الذي يعضده عموم النصوص من القرآن والسنّة، وهو الموافق لحكمة تشريع الزكاة، فليس من الحكمة - فيما يبدو لنا - أن يفرض الشارع الزكاة على زارع الشعير والقمح، ويُعفي صاحب البساتين من البرتقال أو "المانجو" أو التفاح …

<<  <  ج: ص:  >  >>