للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١١٩٧، م: ٨٢٧].

ــ

شيء آخر، وظاهره النهي عن المسافرة إلى موضع سوى هذه المواضع.

وقيل: المراد أنه لا يجب قصد ما سوى المساجد الثلاثة بالنذر، ولا ينعقد النذر، ولا يلزم الوفاء به، واختلف في شدها إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة، فمحرم ومبيح، كذا في (مجمع البحار) (١).

وقيل: المراد أنه لا تشد الرحال ولا يسافر إلى مسجد من المساجد إلا إلى المساجد الثلاثة؛ لأن المستثنى منه في المستثنى المفرغ يجب أن يكون من جنس المستثنى، فإذا استثنى المساجد الثلاثة ينبغي أن يكون المستثنى منه أيضًا مساجد، وهذا كما ترى توجيه حسن، ولكن المعنى المتبادر إلى الفهم عند الإنصاف هو النهي عن السفر إلى مكان إلا المساجد الثلاثة، والأمكنة من جنس المساجد، غير أنه جنس بعيد، ولا يجب في المستثنى المفرغ أن يكون جنسًا قريبًا للمستثنى، ويمكن أن يقال: لعل المراد بيان الاهتمام بشأن الارتحال إلى هذه البقاع الثلاث المتبركة، وامتيازها في الفضل، والمبالغة في بيان فضلها ومرتبتها على ما عداها، يعني لو شاء أحد أن يرتكب السفر ينبغي أن يسافر إليها ويهتم بشأنها لكونها أفضل البقاع، واللَّه أعلم.

وقوله: (مسجد الحرام) من قبيل صلاة الوسطى بالإضافة.

وقوله: (والمسجد الأقصى) لعل تقديمه على مسجد المدينة -وهو مسجد سيد الرسل -صلى اللَّه عليه وسلم- لتقدمه وجودًا، ويسمى بالأقصى إما لأنه لم يكن في ذلك الزمان مسجد بني بعده، فهو أقصى المساجد، أي: نهايتها، أو لبعده من المسجد الحرام في المسافة،


(١) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>