(وعن ابن عباس ومعاذ بن جبل، وزاد فيه) أي: زاد الترمذي في حديثه هذه العبارة: (قال. . . إلخ)، أي: قال الرب تعالى، وسأل النبيَّ بعد إفاضة العلم عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما سأله أولًا، فأجاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذه المرة:(نعم) أدري فيم يختصم الملأ الأعلى، (في الكفارات) أي: يختصمون في أعمال تكفير الذنوب، وهي:(المكث في المساجد بعد) أداء (الصلوات) انتظارًا للصلوات الآتية، (والمشي على الأقدام إلى الجماعات)، الظاهر أنها يكون في المساجد، فما في (شرح الشيخ) من قوله: ولو في غير المساجد، ليس بظاهر.
وقوله:(وإبلاغ الوضوء) أي: إسباغه وإيصاله إلى حد كماله، أو إيصاله إلى ما يجب الإيصال إليه، ويسن غسله من الأعضاء، (في المكاره) أي: في الأحوال التي تكره النفس فيها ذلك لبردٍ أو مرضٍ أو نحو ذلك.
وقوله:(فمن فعل ذلك عاش بخير) وحيي بحياة طيبة بوجدان حلاوة الطاعة في الأعمال، والقناعة بما أوتي في الأموال، والرضا والتسليم في الأحوال.