المعدول عنه مجازيًّا صار بعد العدل كأنه حقيقي، والمكرر وإن كان لا يستعمل إلا بمعنى الوصفية لكن اللزوم لأجل التكرار دون اللزوم لأجل العدل، وادعاء الوضع الجديد في العدل أقرب من ادعائه في التكرار، كما لا يخفى على المنصف.
وفي (ضوء المصباح): أن الوصفية قد لزمت عند التكرار فلا يلزم في كل واحد منهما وحده، فبالحري أن يصرف، وأما المجموع فلا يمكن أن يمنع الصرف؛ لأن محل الصرف ومنعِه هو الاسم المفرد أو ما في حكمه، لا الاسمان، وأما ثلاثة فإنه اسم مفرد فقد لزمت له الوصفية فمنع الصرفَ لهذا، انتهى.
بقي الكلام في الفرق بين ظهور الإعراب في كل من الاسمين في نحو: جاءني القوم ثلاثةً ثلاثةً، مع أن مقتضى الإعراب إنما هو في المجموع، وبين عدم ظهور منع الصرف في كل منهما، وقد بيناه في شرح فارسي لنا على (الكافية)، عملناه في صغر السن لأجل بعض الأحباب، ولم يتم، وقد أفردنا منه رسالة وعرّبناها في تحقيق تعريف العدل فليطلب ثمة.
وقوله:(فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى) يعني: يقطع صلاته بالليل بأداء الوتر، إذ لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا صلاته، وفي شرح الشيخ: أي ركعة واحدة مفردة عما قبلها، وهذا على مذهبهم في الإيتار بركعة واحدة مفردة بتحريمة مستقلة، وقد عرفت الكلام فيه آنفًا، والإسناد في (توتر) مجازي، الظاهر: يوتر، أي: المصلي بتلك الركعة، والمراد بـ (ما قد صلى): ما أدى من صلاة التهجد، بل كل ما صلى من فرض ونفل؛ لأن الوتر يجعل صلاة الليل كله