للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧١٦ - [٢٤] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ لِابْنِهِ وَهُوَ فِي سِيَاقِ الْمَوْتِ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٢١].

١٧١٧ - [٢٥] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْيُقْرَأْ. . . . .

ــ

١٧١٦ - [٢٤] (عمرو بن العاص) قوله: (وهو في سياق الموت) أي: سكراته، يقال: ساق المريضُ سَوْقًا وسِياقًا: شرع في نزع الروح.

وقوله: (ولا نار) كان من عادة الجاهلية إرسال النار مع الميت، وقيل: المراد به البخور، وإنما منعه من ذلك لأنه من التفاؤل القبيح، وهو مكروه، كذا قيل.

وقوله: (فشنوا علي التراب) بضم الشين، أمر، من شنَّ الماء على التراب: فرقه، وقال النووي في (الأذكار) (١): معناه: صبوه قليلًا قليلًا، قال: وروي بالمهملة، وفي شرح الشيخ: موافقًا لما في الطيبي (٢) من (النهاية) (٣): الشنّ: الصبّ في سهولة ورفق، وقال: هذا إشارة إلى أن الميت يحس ويتألم بما يحس به الحي.

وقوله: (حتى أستأنس بكم) أي: بسؤالكم التثبيت (٤).

١٧١٧ - [٢٥] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (وليقرأ) أي: بعد الدفن فاتحة البقرة،


(١) "الأذكار" (ص: ٢٥٦).
(٢) "شرح الطيبي" (٣/ ٣٨٨).
(٣) "النهاية" (٢/ ٥٠٧).
(٤) قال النووي (١/ ٤١٦): فيه فوائد، منها: إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين، وهو مذهب أهل الحق، ومنها: استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة.

<<  <  ج: ص:  >  >>