للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا، مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لبونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِّتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي خَمْسِينَ حِقَّة،

ــ

ونحوه، لا الزيادة على الواجب.

وقوله: (من الغنم) بيان للشاة تأكيدًا.

وقوله: (بنت مخاض) وهي التي تمت له سنة، وطعنت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها يكون حاملًا.

وقوله: (أنثى) صفة مؤكدة. و (بنت لبون) هي التي طعنت في الثالثة.

وقوله: (حقة) الحقة بكسر الحاء وتشديد القاف: هي التي طعنت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت الركوب والحمل، (طروقة الجمل) أي: تصلح أن يطرقها الجمل ويطأها، بفتح الطاء من الطرق بمعنى الضرب.

وقوله: (جذعة) الجذعة بفتحات: التي طعنت في الخامسة.

وقوله: (إلا أن يشاء ربها) أي: صاحبها ومالكها تطوعًا.

وقوله: (فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) وبه أخذ الشافعي رحمة اللَّه عليه ومن معه، وأما عند أبي حنيفة والنخعي

<<  <  ج: ص:  >  >>