للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٩٨٥ - [٤] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٩٥٤، م: ١١٠٠].

١٩٨٦ - [٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ . . . . .

ــ

التعجيل مستحب، ولكن لا بد من تحقيق الوقت وتيقنه والاحتياط لا الاستعجال بحيث تردد الباطن في ذلك كما يفعله بعض أرباب التكلف في إظهار رعاية السنة.

١٩٨٥ - [٤] (عمر) قوله: (إذا أقبل الليل) أي: ظلمته (من ههنا) أي: المشرق (وأدبر النهار) أي: ضوؤه (من ههنا) أي المغرب (فقد أفطر الصائم) أي: دخل في وقت الإفطار كأمسى وأصبح وأظهر إذا دخل في هذه الأوقات، أو صار مفطرًا حكما وإن لم يفطر حسًّا.

وقوله: (وغربت الشمس) تأكيد لدخول الليل وتقرير له، أي: غربت بتمامها (١).

١٩٨٦ - [٥] (أبو هريرة) قوله: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوصال في الصوم) وهو عبارة عن صوم يومين فصاعدًا من غير أكل وشرب بينهما (٢).


(١) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ فَلْيُفْطِرِ الصَّائِمُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخَيْرِيَّةَ مَنُوطَةٌ بِتَعْجِيلِ الإِفْطَارِ فَكَأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ وَحَصَلَ وَهُوَ يُخْبِرُ عَنْهُ. "مرقاة المفاتيح" (٤/ ١٣٨٢).
(٢) قال الطحاوي: هو أن يصوم ولا يفطر بعد الغروب أصلًا حتى يتصل صوم الغد بالأمس، والفرق بين صيام الوصال وصيام الدهر، أن من صام يومين أو أكثر ولم يفطر ليلتهما فهو مواصل، وليس هذا صوم الدهر، ومن صام عمره وأفطر جميع لياليه هو صائم الدهر، وليس بمواصل، فهما حقيقتان مختلفان متغايرتان. "مرعاة المفاتيح" (٦/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>