للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٢٨ - [٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا، فَقَلَّدَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٧٠١، م: ٣٦٧].

٢٦٢٩ - [٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٣١٩].

٢٦٣٠ - [٤] وَعَنْهُ قَالَ: نَحَرَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٣١٩].

٢٦٣١ - [٥] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا، وَأَشْعَرَهَا، وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ. . . . .

ــ

٢٦٢٨ - [٢] (عائشة) قوله: (فقلدها) عُلم من هذا أنه لا إشعار في الغنم.

٢٦٢٩ - [٣] (جابر) قوله: (عن عائشة) أي: من جهتها ولأجلها، ولعله كان ذلك بإذنها؛ لأن التضحية عن الغير لا تجوز بغير إذنه.

٢٦٣٠ - [٤] (عنه) قوله: (عن نسائه بقرة) إن كان عن نسائه كلها فهو متمسَّك مالك في اكتفاء البقرة والبعير عن أهل البيت جميعًا وإن كانوا أكثر من سبعة، واللَّه أعلم (١).

٢٦٣١ - [٥] (عائشة) قوله: (وأهداها) أي: مع أبي بكر في السنة التاسعة، لم يحج بنفسه الكريمة، وأمَّر أبا بكر، وبعثه حتى يحج بالناس.

وقوله: (فما حرم عليه من شيء) يعني: لم يجر عليه أحكام الإحرام.


(١) في "التقرير": عن نسائه، أي: السبعة، وأما الباقية فلعله أخذ لها أضحية أخرى، وقال القاري (٥/ ١٨١٩): ويمكن أن يكون هذا تطوعًا، كما ضحى عن أمته، وليس في الحديث ما يدل على كونها أضحية مع أن الأضحية غير واجبة على الحاج لا سيما المسافرين عندنا، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>