٢٦٢٨ - [٢](عائشة) قوله: (فقلدها) عُلم من هذا أنه لا إشعار في الغنم.
٢٦٢٩ - [٣](جابر) قوله: (عن عائشة) أي: من جهتها ولأجلها، ولعله كان ذلك بإذنها؛ لأن التضحية عن الغير لا تجوز بغير إذنه.
٢٦٣٠ - [٤](عنه) قوله: (عن نسائه بقرة) إن كان عن نسائه كلها فهو متمسَّك مالك في اكتفاء البقرة والبعير عن أهل البيت جميعًا وإن كانوا أكثر من سبعة، واللَّه أعلم (١).
٢٦٣١ - [٥](عائشة) قوله: (وأهداها) أي: مع أبي بكر في السنة التاسعة، لم يحج بنفسه الكريمة، وأمَّر أبا بكر، وبعثه حتى يحج بالناس.
وقوله:(فما حرم عليه من شيء) يعني: لم يجر عليه أحكام الإحرام.
(١) في "التقرير": عن نسائه، أي: السبعة، وأما الباقية فلعله أخذ لها أضحية أخرى، وقال القاري (٥/ ١٨١٩): ويمكن أن يكون هذا تطوعًا، كما ضحى عن أمته، وليس في الحديث ما يدل على كونها أضحية مع أن الأضحية غير واجبة على الحاج لا سيما المسافرين عندنا، انتهى.