وإنما قالت عائشة هذا ردًّا لما بلغها من فتوى ابن عباس فيمن بعث هديًا إلى مكة: أنه يَحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى يبلغ الهدي مكة وينحر، وذكر النووي في (شرح مسلم)(١) مع ابن عباس ابنَ عمر وعطاء ومجاهدًا وسعيد بن جبير أيضًا.
٢٦٣٢ - [٦](عائشة) قوله: (من عهن) بكسر العين وسكون الهاء: الصوف أو الملون منه.
٢٦٣٣ - [٧](أبو هريرة) قوله: (اركبها) ذهب قوم إلى أنه يجوز ركوب الهدي غيرَ مضرٍّ بها، وقوم آخرون إلى أنه لا يركبها إلا أن يضطر إليه، وهو قول أبي حنيفة.
٢٦٣٤ - [٨](أبو الزبير) قوله: (وعن أبي الزبير) هو أبو الزبير محمد بن مسلم المكي، تابعي.