للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٦٩٦، م: ١٣٢١].

٢٦٣٢ - [٦] وَعَنْهَا قَالَتْ: "فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٧٠٥، م: ١٣٢١].

٢٦٣٣ - [٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنةً، فَقَالَ: "اركَبْهَا". فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنة. قَالَ: "ارْكَبْهَا". فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنةٌ. قَالَ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ" فِي الثَّانِيَةِ، أَوِ الثَّالِثَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٦٨٩، م: ١٣٢٢].

٢٦٣٤ - [٨] وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْي، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: . . . . .

ــ

وإنما قالت عائشة هذا ردًّا لما بلغها من فتوى ابن عباس فيمن بعث هديًا إلى مكة: أنه يَحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى يبلغ الهدي مكة وينحر، وذكر النووي في (شرح مسلم) (١) مع ابن عباس ابنَ عمر وعطاء ومجاهدًا وسعيد بن جبير أيضًا.

٢٦٣٢ - [٦] (عائشة) قوله: (من عهن) بكسر العين وسكون الهاء: الصوف أو الملون منه.

٢٦٣٣ - [٧] (أبو هريرة) قوله: (اركبها) ذهب قوم إلى أنه يجوز ركوب الهدي غيرَ مضرٍّ بها، وقوم آخرون إلى أنه لا يركبها إلا أن يضطر إليه، وهو قول أبي حنيفة.

٢٦٣٤ - [٨] (أبو الزبير) قوله: (وعن أبي الزبير) هو أبو الزبير محمد بن مسلم المكي، تابعي.


(١) "شرح صحيح مسلم" (٥/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>