للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٢٧ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" وَفِي رِوَايَةٍ. قَالَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ،

ــ

ولا فرق في ظاهر الرواية بين الكُفْءِ وغير الكُفْءِ، لكن للولي الاعتراض في غير الكُفْءِ، وظاهر مذهب أحمد كمذهب الشافعي، وفي رواية كمذهبنا، ويأتي الكلام فيه في الحديث الآتي.

٣١٢٧ - [٢] (ابن عباس) قوله: (الأيم أحق بنفسها من وليها) المراد الثيب البالغة.

وقوله: (والبكر) أي: البالغة (تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها) بضم الصاد بمعنى سكوتها، وحجةُ الشافعي حديثُ أبي موسى الآتي في الفصل الثاني: (لا نكاحَ إلا بوليٍّ)، وحديثُ عائشةَ الآتي فيه: (وأيُّما امرأةٍ نُكِحَت بغير إذن وليها فنكاحُها باطلٌ)، وحجتنا هذا الحديث: (الأيم أحق بنفسها)، وقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] فأسند النكاح إليها، فعلم أنه يجوز بعبارتها. وقوله سبحانه: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢]، فأضاف النكاح إلى النساء ونهى عن منعهن منه، وظاهره أن المرأة يصح أن تنكح نفسها، وكذا قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٤]، فأباح سبحانه فعلها في نفسها من غير شرط الولي، ويؤيده قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ليس للوليِّ مع الثيِّبِ أمرٌ)، ذكره في (شرح كتاب الخرقي) (١).

وروي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما خطب أم سلمة قالت: ليس أحد من أوليائي حاضرًا، قال:


(١) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٤/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>