ولد آدم) أن المراد به نوع الإنسان، فيشتمل آدم وأولاده لحديث:(آدم ومن دونه تحت لوائي)، واقتصر في الحديث على (آدم) اكتفاءً بذكر الأصل عن الفرع، فيكون المراد من الآية والحديث كليهما الإخراج بالتوليد والإشهاد بنصب الدلائل وتركيب العقول، فيصح كون الحديث جوابًا عن السؤال عن الآية وتفسيرًا لها، ولهذا التوجيه مع ما فيه من ارتكاب التكلف وإن أمكن جريانه في هذا الحديث، لكن حديث أبي هريرة وكذا حديث ابن عباس الآتيان في الفصل الثالث (برقم: ١١٨ و ١٢١) يضعفان هذا التوجيه؛ لأنهما صريحان في إخراج الذرية من ظهر آدم ونشرهم بين يديه إلى آخر ما يقال في قصة يوم الميثاق.
وقد يقال: إن ذينك الحديثين لا تعلق لهما بالآية، ولم يذكرا في جواب السؤال عنها، فهما محمولان على قصة يوم الميثاق، أما هذا الحديث المذكور ههنا في جواب السائل عن الآية فليس صريحًا في القصة المذكورة فليكن محمولًا على ما فسروا به الآية، وهذا القول ضعيف؛ لأن الظاهر أن الأحاديث الواردة في هذا الباب محمولة على محل واحد كما لا يخفى.
وغاية ما يقال: إن ههنا إخراجين وميثاقين: أحدهما في عالم الغيب، والآخر في عالم الشهادة، والأول إخراج الذرية من ظهر آدم ونشرهم بين يديه وأخذ الإقرار منهم، وهو قالي أخبر به في الأحاديث، والثاني من ذرية بني آدم نسلًا، وهو حالي بنصب الدلائل أخبر به بالآية.
والجواب: الحديث في مقابلة السؤال عن الآية وقع على طريقة الأسلوب الحكيم كأنه قال: الميثاق المسؤول عنه ظاهر مكشوف لا حاجة إلى السؤال عنه،