للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "الْمدْخَلِ" ورَزِينٌ فِي كِتَابِهِ. [هب في الشعب (١): ٣٨٥٠، ت: ٢٠٨٠].

ــ

الذي يفعل فيه ما يحرم فعله فيه من الاصطياد ونحوه، وعند الشافعية: المدينة أيضًا حرم تجري أحكام الحرم فيه، وعندنا وعند مالك (٢): هي حرم بمعنى رعاية الاحترام لا جريان الأحكام، وتصح إضافته إلى اللَّه لأنه بتحريمه صار حرامًا، والعجب من الطيبي تخصيصه بمكة إلا أن يكون عندهم روايتان، وقد ضبط في النسخ (حرم) بضمتين على أنها جمع حرمة، قال التُّورِبِشْتِي: وهو تصحيف ممن لا مهارة لهم بهذا العلم.

والعترة: نسل الرجل ورهطه وعشيرته الأدنون ممن مضى وغبر، والمستحل من عترة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ما حرم اللَّه: من يفعل بهم ذلك كإيذائهم وترك تعظيمهم والتقصير في أداء حقوقهم، والمستحل بهذا المعنى عاصٍ، فلعنته من باب الزجر والتشديد، وأما من اعتقده حلالًا فكافر بالإجماع، وتخصيص ذكر الحرم والعترة مع أن المستحلّ لكل ما حرم اللَّه مستحق للزجر والعقوبة سواء كان حرم اللَّه تعالى وعترة الرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو غيرهما لزيادة الاهتمام والتأكيد في التحريم والمبالغة في الوصفية لشرفهما واجتماع حق التعظيم والحرمة معًا، فواجب على المكلف القيام بحفظهما والاهتمام بالاجتناب عما يخل بحرمتهما أقصى الغاية، فعلى هذا كانت (من) في (من عترتي) ابتدائية متعلقة بـ (المستحل) بتضمين معنى الأخذ.


(١) أما عزو الحديث إلى "المدخل" للبيهقي فلم يوجد، وهو موجود في "شعب الإيمان".
(٢) قال الموفق: وَيَحْرُمُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ وَشَجَرُهَا وَحَشِيشُهَا. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَحْرُمُ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُحَرَّمًا لَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَيَانًا عَامًّا، وَلَوَجَبَ فِيهِ الْجَزَاءُ، كَصَيْدِ الْحَرَمِ. "المغني" لابن قدامة (٣/ ٣٢٣)، وانظر: "أوجز المسالك" (١٥/ ٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>