للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٩٤ - [٣٦] وَعَنْهَا قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٣٨٣، م: ٢٩٧٥].

ــ

أي: ما شبع آل محمد يومين في حال من الأحوال إلا حال كون اليومين موصوفين بكون أحدهما تمرًا، وهذا ليس حال الشبع لما قد عرف عرفًا أن ذلك ليس بشبع فلا يكون ثمة شبع فضلًا عن أن يكون من خبز بر.

ثم الموجود في نسخ (المشكاة): (خبز)، وقد جاء عن عائشة في (شمائل الترمذي) (١): ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن أبي أمامة: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خبز الشعير، ويفهم من عبارة الطيبي أن المذكور هنا أيضًا خبز شعير، وفي (صحيح البخاري) في (كتاب الأطعمة): ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعًا حتى قبض، وفي بعض الروايات: ما شبع آل محمد ثلاثة أيام، أي: متواليات، وفي رواية: ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أيام، وذلك لفقرهم أو لإيثارهم على الغير أو لأنه مذموم.

٤١٩٤ - [٣٦] (عائشة) قوله: (من الأسودين) المراد بهما: التمر والماء تغليبًا؛ لأن الأسود إنما هو التمر دون الماء، والتغليب يجري في اسم الجنس كالأبوين، وفي العلم كالحسنين، وذكر الماء تبعًا وطفيلًا للتمر فإنهم كانوا في سعة من الماء ولو كانوا في غور منه، فلا يكون الشبع منه، ولا حاجة إلى اعتبار التغليب فيه، كما فعله الطيبي (٢) باعتبار إرادة الشبع والري معًا، ثم عدم الشبع بهما إنما هو بعدم الشبع في ذلك


(١) "شمائل الترمذي" (ص: ٩٨).
(٢) "شرح الطيبي" (٨/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>