للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٢٥ - [٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ رُؤُوسَهُمْ، فَسَدَلَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ناصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ. . . . .

ــ

فيه أحاديث أخر، قال في (مطالب المؤمنين): قال بعض العلماء: إن الخضاب بالسواد جائز للغزاة ليكون أهيب في عين العدو، ومن فعل ذلك ليزين نفسه وليحبب نفسه إلى النساء، فذلك مكروه عند عامة المشايخ.

وبعضهم جوز ذلك من غير نكير وكراهة، كذا في (المحيط) (١) عن حسان بن إبراهيم، وعن ابن عباس أنه قال: كما يعجبني أن تتزين إليّ امرأتي يعجبها أن أتزين لها، وعن أبي يوسف في هذا الباب روايتان، إحداهما: إن خضب حالة القتال لا بأس به، والثاني: إن كان له امرأة يتزين لها لا بأس به، كذا في (شرح أدب القاضي)، وأما وضع الرجل الحناء على يده ورجله لأجل العذر فلا بأس به، كذا في (اليتيمة)، انتهى.

وأما استدلال المجوزين باختضاب أبي بكر -رضي اللَّه عنه- بالحناء والكتم فغير تام؛ لأنه ليس بسواد بل حمرة شديدة مائلة إلى السواد، كذا قالوا، وما روي عن بعض الصحابة مثل الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص وجماعة من التابعين رضي اللَّه عنهم أجمعين، فعلى تقدير صحته محمول على نحو ذلك، وبالجملة الاختضاب بالحمرة جائز بالاتفاق، والمختار في السواد الكراهة والحرمة، واللَّه أعلم.

٤٤٢٥ - [٧] (ابن عباس) قوله: (فيما لم يؤمر فيه) أي: لم يخاطب بشيء ولم ينزل عليه شيء.

وقوله: (يسدلون) سدل من باب نصر وضرب وكذا (فرق)، والسدل: إرسال


(١) "المحيط البرهاني" (٥/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>