للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٢٦ - [٨] وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ (١) -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ. قِيلَ لِنَافِعٍ: مَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصِّبِيِّ وَيُتْرُكُ البَعْضُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ التَّفْسِيرَ بِالْحَدِيثِ. [خ: ٥٩٢٥، م: ٢١٢٠].

ــ

٤٤٢٦ - [٨] (نافع) قوله: (ينهى عن القزع) في (القاموس) (٢): القزع محركة: قطع من السحاب، والواحدة بهاء، وأن يحلق رأس الصبي ويترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة، تشبيهًا بقزع السحاب، انتهى. وفي حديث الاستسقاء: (ما في السماء قزعة) (٣) أي: قطعة من الغيم، وفي حديث آخر: (فيجتمعون إليه كما يجتمع قزع الخريف) (٤) أي: قطع السحاب المتفرقة، وخص الخريف؛ لأنه أول الشتاء، والسحاب فيه يكون متفرقًا غير متراكم ولا مطبق، ثم يجتمع، كذا في (النهاية) (٥)، ثم الظاهر أن التقييد برأس الصبي وقع اتفاقًا؛ لأن العادة جرت بذلك وإلا فالظاهر الكراهة ولو للرجال، ولهذا وقع في بعض الروايات الفقهية مطلقًا، وقالوا: هو حلق الرأس من مواضع متعددة، ومع ذلك النهي راجع إلى فعل أولياء الصبي، كما ورد في الحديث الثاني، وذلك ظاهر.

وأما التقييد بمواضع متعددة فهو الموافق لأصل معناه، وهو قطع السحاب، والموافق لما في كتب اللغة والواقع في الروايات الفقهية، ولكن عبارة التفسير الواقع


(١) في نسخة: "رسول اللَّه".
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ٦٩٣).
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٩٣٣).
(٤) أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" (٢/ ٦٦٠).
(٥) "النهاية" (٤/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>