للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٣١ - [٢١] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ الرَّحِمِ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: ٧٥٩].

٤٩٣٢ - [٢٢] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْبَغْي وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ٢٥١١، د: ٤٩٠٢].

٤٩٣٣ - [٢٣] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌّ،

ــ

تلحق المصادر مثل الضربة والجلسة على أن فك الإدغام في مثله شاذ، فسكت، فتدبر.

٤٩٣١ - [٢١] (عبد اللَّه بن أبي أوفى) قوله: (لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع الرحم) وهذا مثل ما يروى أنه قد ينزل البلاء على قوم فيهم تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقوله تعالى: {مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ} [فاطر: ٤٥] على تأويل، وذلك للمجاورة، أي: قد يكون كذلك لأجل عدم منعهم إياه من ذلك، ويمكن أن يراد قوم يبعثون على القطع ويرضون به، واللَّه أعلم، وجاء في لفظ الطبراني: (الملائكة) بدل (الرحمة).

٤٩٣٢ - [٢٢] (أبو بكرة) قوله: (من البغي وقطيعة الرحم) لما فيهما من إيذاء الخلق وتضييع حقهم أفحش من غيرهما من الذنوب، وفي قوله: (أحرى) إشارة إلى استحقاق أهلهما هذا الجزاء عقلًا.

٤٩٣٣ - [٢٣] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (منان) يحتمل أن يكون من المنة،

<<  <  ج: ص:  >  >>