٤٩٧٥ - [٢٩](ابن عباس) قوله: (ذنبًا لا يغفر) وهو الشرك.
وقوله:(عال) أي: تعهد وقام بمؤنتهن.
وقوله:(حتى لو قالوا) هو غاية الموافقة، أي: كان يوافقه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب، حتى لو قال: أو واحدة لوافقه فقال: (أو واحدة) بناء على ما وقع من أمثاله، وهذا على المذهب المختار، وهو أن الأحكام مفوضة إليه -صلى اللَّه عليه وسلم- يحكم بما يشاء، ويخص من شاء بما شاء، وأما على القول بعدم التفويض فيقال: أوحي إليه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد التماسهم التوسيع والترخيص، ولهذا أمثلة كثيرة في الأحاديث.
وقوله:(قيل: يا رسول اللَّه! وما كريمتاه؟ قال: عيناه) في (القاموس)(١): كريمتك: أنفك، وكل جارحة شريفة، كالأذن واليد، والكريمتان: العينان.
٤٩٧٦ - [٣٠](جابر بن سمرة) قوله: (لأن يؤدب الرجل) يعني ولو بالضرب