وقال النووي: الجواب المرضي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يعلم ما وضع على ظهره، فاستمر في سجوده استصحابًا لأصل الطهارة، وتعقب بأنه ينبغي أن يعيدها بعد العلم؟ فأجاب الشافعية بأن الإعادة إنما تجب في الفريضة، فإن ثبت أنها كانت فريضة فالوقت موسع فلعله أعاد، وهذا هو الجواب عند الحنفية، واستبعد ذلك بأنه لو أعاد لنقل ولم ينقل، وهذا الاستبعاد في الفريضة صحيح؛ لأنها تقام بالجماعة، وأما في النفل فلا، لأنه يمكن إعادتها في وقت لم يطلع عليها، هذا وقد استدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمغ انعقادها ابتداء لا يبطل صلاته ولو تمادى، وقد ترجم البخاري (١): (باب إذا ألقي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته)، وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته، واللَّه أعلم.
٥٨٤٨ - [١٢](عائشة) قوله: (من يوم أحد) وقد أصابه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه ما أصاب، وفيه كسرت رباعيته، وغير ذلك كما يأتي في الحديث الآتي.
وقوله:(لقد لقيت من قومك) مفعوله محذوف إما عامًّا مثل ما لقيت: شيئًا، أو خاصًا وهو: أمرًا مخصوصًا لقيه منه، والضمير في (كان) راجع إلى هذا المقدر، و (أشد) خبر كان مضافًا إلى (ما لقيت) وهو المفضل عليه، ويجوز أن يكون (ما لقيت) اسم كان و (أشد) خبره، والمفضل عليه محذوف، أي: كان ما لقيت منهم في ذلك