للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا"، فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا، ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ، فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الدُّفَّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. [ت: ٣٦٩٠].

ــ

بضم الدال وقد يفتح، واختلف فيه فأباحها قوم مطلقًا، وكرهه آخرون مطلقًا، وبعضهم أباحوه في العرائس والأعياد ونحوها، وهو المذهب الصحيح المختار، وقد يفصل بين ما فيه الجلاجل وما ليس فيه، ويقال: الأول مكروه بالاتفاق.

وقوله: (إن كنت نذرت فاضربي) أمرها -صلى اللَّه عليه وسلم- بوفاء نذرها؛ لأن الوفاء به واجب، وقد تقرر أن النذر لا يكون إلا ما هو من جنس الطاعة والقربة، وذلك مذهب الأئمة، وعندنا يكفي كونه مباحًا، والنذر عندنا إيجاب المباح، وأما بالمعصية فلا يجوز بالاتفاق، فدل الحديث على إباحة ضرب الدف بل على كونه مستحبًّا وهو هنا كذلك؛ لأن السرور بمقدمه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسلامته قربة، ودل أيضًا أن سماع أصوات النساء بالغناء مباح إذا خلا عن فتنة، كذا قالوا.

لكن الإشكال في الحديث من جهة أنه كيف قررها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على فعلها أولًا، بل أمرها بذلك، وكذلك عند دخول أبي بكر وعلي وعثمان، وسماها آخرًا شيطانًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>