حَدُّ الأمْرِ: اقْتِضَاءُ فِعْلٍ غَيْرِ كَفٍّ؛ عَلَى جِهَةِ الاِسْتِعْلاءِ [فَقَطْ].
وَ: قَالَ الْقَاضِي وَالإمَامُ: الْقَوْلُ الْمُقْتَضِي طَاعَةَ الْمَأْمُورِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ.
وَرُدَّ: أَنَّ الْمَأْمُورَ مُشَتَقٌّ مِنْه، وَأَنَّ الطَّاعَةَ: مُوَافَقَةُ الأمْرِ، فَيَجِيءُ الدَّوْرُ فِيهِمَا.
وَقِيلَ: خَبَرٌ عَنِ الثَّوَابِ عَلَى الْفِعْلِ.
وَقيلَ: عَنِ اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ.
وَرُدَّ: بِأنَّ الْخَبَرَ يَسْتَلْزِمُ الصِّدْقَ أَوِ الْكَذِبَ، وَالأمْرُ يَأبَاهُمَا.
"وأيضًا: فإنه قول حادث هنا"، مسبوق بالإجماع على الأقوال التي قدمناها، فيكون باطلًا.
فإن قلت: قد قال الآمدي (١): إن القَدْر المشترك بين القول والفعل هو الشّأن والضفة. وقال أبو الحسين: إن الأمر حقيقة فيهما، فليس قول الآمدي حادثًا.
وقلت: لم يقل أبو الحسين: إنه حقيقة فيهما دون غيرهما؛ كما قال الآمدي، نعم قد يقال: إنه لا يلزم من قول الآمدي رفع مجمع عليه.
الشرح: "حدّ الأمر: اقتضاء فعل غير كَف على جهة الاسْتِعْلَاءِ".
فـ "الْاقْتِضَاء" جنس، "وغير كَف" مخرج للنهي؛ لاقتضائه الكَفّ، والكفُّ فعل.
وقوله: "على سبيل الاستعلاء": يخرج ما على سبيل التسفُّل والتساوي.
وقد وافق في اعتبار الاستعلاء أبا الحُسَين والآمدي، وهو رأي الإمام في "المحصول" - وشرط جمهور المعتزلة العلو.
وتابعهم من أصحابنا أبو إسحاق الشِّيرَازي، وأبو نصر بن الصَّبَّاغ، وأبو المظفّر بن السَّمعاني.
والعلو من صفاتِ النَّاطق، فيكون في نفس الأمر عاليًا، وقد لا يتعالى، والاسْتعلاء
(١) ينظر: الإحكام ٢/ ١٢٠ - ١٢١.