والثاني: وهو لجمهور علماء الأصول من أهل السنة بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرًا أو وضعًا، وهذا التعريف ارتضاه جمهور الأصوليين. والتعريف الثالث وهو للقاضي أبي الخير البيضاوي فقد عرفه بأنه: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وعلى هذا صار فخر الدين الرازي والعلامة الزركشي في البحر وغيرهما. والحكم الشرعي عند الفقهاء وردت تعريفات متعددة للحكم الشرعي عند الفقهاء منها: هو ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة وغيرهما مما هو من صفات فعل المكلف. وقيل: هو ما ثبت بالخطاب اللفظي، وقيل: هو مدلول خطاب الشارع. ولعل أوفى هذه التعريفات وأدقها - وهو المختار عند الحنفية - أن الحكم الشرعي هو: أثر خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وكلمة "أثر" لها ثلاثة معان. الأول: بمعنى العلاقة. الارتباط، والثاني: بمعنى النتيجة، وهو الحاصل من الشيء، والثالث: بمعنى الجزء. ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ٩٠، والتمهيد للإسنوي ٤٨، ونهاية السول للإسنوي ١/ ٤٧، وزوائد الأصول له ١٦٧، ومنهاج العقول للبدخشي ١/ ٤١، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ٦، والتحصيل من المحصول للأرموي ١/ ١٧٠، المنخول للغزالي ٧، والمستصفى له ١/ ٨، وحاشية البناني ١/ ٤٦، والإبهاج لابن السبكي ١/ ٤٣، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ١/ ٧١، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ١٢٧، وحاشية العطار على جمع الجوامع ١/ ٦٥، والتحرير لابن الهمام ٢١٤، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٢/ ١٨١، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ١/ ٢٢٠، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٢/ ١٢٢، والوجيز للكراماستي ٢٩، وميزان الأصول للسمرقندي ١/ ١١٢، وإرشاد الفحول للشوكاني ٦، والكوكب المنير للفتوحي ١٠٤، التقرير والتحبير لابن أمير. الحاج ٢/ ٧٦.