للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واحدٍ؟ وهل يقصد في صلاة الجَنَازة؟ وفرض العَيْن يلزم بالشروع، دون النفل؟ وفي فرض الكفاية خلاف.

قال الجُمْهُور: يجب إِتمام صلاة الجَنَازَةِ بالشُّروع.

وقال الغَزَّالِي: [الأصح] (١) أن العلم وسائر فروض الكفايات تجب (٢) بالشروع (٣).

قلت: ويظهر أن يفرق بين صلاة الجَنَازَةِ والعلم، [وبين] (٤) ترك فرض عَيْن أجبر، بخلاف النفل.

وفي فرض الكِفَايَةِ خلاف جار في القاضي (٥)، وكفالة اللَّقيط، وغيرهما، والصحيح الإجبار (٦) وفي كتابنا "الأشباه والنظائر" صور أخر (٧).

"فائدة"

قال الشيخ أبو محمد وولده إِمام الحرمين، والأستاذ أبو إِسحاق: فرضُ الكفايةِ أفضلُ من فرضِ العينِ (٨).


(١) في أ، ب، ح: الأصلح.
(٢) في ح: يجب.
(٣) ينظر: المستصفى ٢/ ٦، والمحصول ١/ ٢/ ٣١٠، ومنتهى السول ص ٢٤، والإِبهاج ١/ ١٠٠، وتيسير التحرير ٢/ ٢١٣، والموافقات للشاطبي ١/ ١٧٦، وشرح التنقيح ص ١٥٥. ونشر البنود ١/ ١٩٢، والمعتمد ١/ ١٤٩، والبحر المحيط ١/ ٢٥٠، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٩٠.
(٤) في أ، ج، ح: من.
(٥) في ج: القضاء.
(٦) في ب، ج: الإِخبار.
(٧) تنظر هذه الصور في الأشباه والنظائر ١/ ٩٠.
(٨) قيل: القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين؛ لأنه يسقط فيها الفرض عن نفسه وعن غيره، وفي فرض العين يسقط الفرض عن نفسه فقط. حكاه الأستاذ أبو إِسحاق الإِسفراييني في "شرح كتاب الترتيب" وجزم به الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه "المحيط بمذهب الشَّافعي" وكذلك ولده إِمام الحرمين في كتابه "الغياثي"، وهو ظاهر على القول بوجوب الكفاية على البعض، ووهم بعضهم فحكى عمن ذكر أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، وهو غلط؛ فإِن كلامهم إِنما هو في القيام بهذا الجنس أفضل من ذلك، ثم عبارة الجويني: وللقائم به مزية، ولا يلزم من المزية الأفضلية. على أن الشَّافعي نص ما ينازع في ذلك، ففي "الأم": إِن قطع الطواف المفروض =

<<  <  ج: ص:  >  >>