للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْمُ خَبَرِ مَجْهُولِ الحَالِ

مَسْأَلَةٌ:

مَجْهُولُ الْحَالِ لا يُقْبَلُ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَبُولُهُ.

لَنَا الأَدِلَّةُ تَمْنَعُ مِنَ الظَّنِّ فَخُولفَ فِي الْعَدْلِ فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ وَأَيْضًا الْفِسْقُ مَانِعٌ فَوَجَبَ تَحَقُقُ ظَنِّ عَدَمِهِ كَالصِّبَا وَالكُفْرِ.

ونقل القَرَافِي في "الفرق" عن بعض شيوخه: أنه رأى منقولًا فيما إذا روى العبد حديثًا يتضمن عتقه أن تقبل روايته؛ لأن العموم موجب لعدم التهمة في الخصوص مع وازع العدالة.

قلت: ويتجه ألا تقبل إذا تضمّنت عتقه [هو] (١) وحده، وسيأتي في هذا كلام يعضُده عند ذكرنا الفرق بين الرِّوَاية والشهادة.

«مسألة»

الشرح: "مجهول الحال لا يقبل" (٢).

وعن أبي حنيفة : قبوله".

قيّده بعض أصحابه بالمجهول في صدر الإسلام.

أما في هذه الأعصر المشحونة بالفساد، فلا يقبل.

ثم المجهول؛ إما مجهول العين، أو معروف العين، ولكنه مجهول العدالة ظاهرًا،


(١) سقط في ح.
(٢) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٤/ ٢٨٠، والبرهان لإمام الحرمين ١/ ٦١٤، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ١٠٠، والمنخول للغزالي ٢٥٨، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٢٤٦، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ١٧٥، ١٧٨، وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ٣٨٧، والتحرير لابن الهمام ٣١٦، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٣/ ٤٨، وكشف الأسرار للنسفي ٢/ ٢٨، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ٦٤، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٢/ ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>