للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" مَدْلُولُ صِيغَةِ الأَمْرِ بَعْدَ الحَظْرِ" (١)

مَسْالَةٌ:

صِيغَةُ الأَمْرِ بَعْدَ الْحَظْرِ للإِبَاحَةِ؛ عَلَى الأَكْثَر.

قال: "وبأن الواجب" إذا تبيّن الحدث ليس عين الأول، بل "مثله بأمر آخر" غير الأمر الأول عرف "عند التبيّن"، وهذا الجواب ذكره الغَزَالي وغيره.

وأنت بعد إحاطتك بما قَدَّمنا تعرف أن هذا الدليل مع جوابه منصوبان لا في محلّ النزاع، ثم أشار المصنّف إلى جوابه عن سؤال مقدّر، فقال: "وإتمام الحج الفاسد واضح".

وتقريره: لو كان الإتيان بالمأمور به على وجهه مسقطًا [للقضاء] (٢) - لما وجب القضاء على من أفسد حجّه، واللازم منتفٍ، ووجه المُلازمة أن من أفسد حجّه مأمور بالتمادي عليه، فإذا تَمَادى فقد امتثل بما أمر به على وجهه، فليستلزم ذلك إسقاط القضاء.

وجوابه: واضح كما ذكر؛ لأن الأمر بإتمام الفاسد، أمر ثانٍ غير الأول، ولم يؤمر حينئذ بقضاء هذا التَّمادي المأمور به ثانيًا، وإنما أمر بقضاء ما أمر به أولًا؛ لأنه لم يوقعه على الوجْهِ الذي أمر به.

وقد مَرّ في صدر المَسْالة أنّ هذا ليس في محل النزاع، فجوابه في غاية الإيضاح.

"مسألة"

الشرح: "صيغة" "الأمر"، أسلفنا أنها للوجوب، وذلك عند التجرّد عن القرائن، فإذا


(١) هذه المسألة في حكم الأمر بعد الحظر، وقد اختلف القائلون بأن صيغة الأمر قبل الحظر للوجوب فيما إذا وردت بعد الحظر، فمنهم من أجراها على الوجوب، ولم يجعل لسبق الحظر تأثيرًا كالمعتزلة، ومنهم من قال: إنها للإباحة، ورفع الحجر لا غير، وهم الأكثرون من الفقهاء، ومنهم من توقف كإمام الحرمين. ينظر: الشيرازي ٣١٢ أ/ خ، البرهان ١/ ٢٦٣، والمعتمد ١/ ٨٢، والمحصول ١/ ٢/ ١٥٩، والتبصرة (٣٨)، والعدة ١/ ٢٥٦، والمستصفى ١/ ٦٨، والمنخول (١٣١)، والإحكام للآمدي ٢/ ١٦٥، واللمع (٨)، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦، وجمع الجوامع ١/ ٣٧٨، وشرح العضد ٢/ ٩١، وروضة الناظر (١٠٢)، والمنتهى لابن الحاجب (٧١)، والمسودة (١٦)، والإبهاج ٢/ ٤٢، وكشف الأسرار ١/ ١٢٠، وتيسير التحرير ٢/ ٣٤٥، وفواتح الرحموت ١/ ٣٧٩، وأصول السرخسي ١/ ١٩، والقواعد والفوائد ص ١٦٥، والتقرير والتحبير ١/ ٣٠٨، وميزان الأصول ١/ ٢٢٨.
(٢) في أ: قضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>