للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَوْلُ الْقَاضِي وَأَبِي الْحُسَيْنِ: كُلُّ عَدَدٍ أَفَادَ خَبَرُهُمْ عِلْمًا بِوَاقِعَةٍ لِشَخْصٍ فَمِثْلُهُ يُفِيدُ بِغَيْرِهَا لِشَخْصٍ - صَحِيحٌ بشَرْطِ أَنْ يَتَسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَذلِكَ بَعِيدٌ عَادَةً.

اخْتِلَافُ التَّوَاتُرِ فِي الْوَقَائِعِ (١)

مَسْأَلَةٌ:

إِذَا اخْتَلَفَ المُتَوَاتِرُ فِي الْوَقَائِعِ، فَالْمَعْلُومُ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ بِتَضَمُّنٍ أَوِ الْتِزَامٍ؛ كَوَقَائِعِ حَاتِمٍ، وَعَلِيٍّ .

"واليهود أهل الذِّلَّة فيهم، دفعًا للتواطؤ؛ لخوفهم".

"وهو فاسد"؛ لأنا نريهم أن ذوي الشَّرف والعِصْمَة ينقلون ما يعلم صدقهم فيه ضرورة، وربما كان الشَّرفُ مانعًا من الكذب، ونقول لهم: لم تكونوا في أول أمر فِي ذِلَّة وصَغَار، فيجب ألَّا يقع لكم العلم بنقل أسلافكم الذين لم يكونوا في ذِلَّة وصَغَار.

الشرح: "وقول القاضي وأبي الحسين (٢): كل عدد أفاد خبرهم علمًا بواقعة لشخص فمثله" من العدد "يفيد" خبرهم في "غير" تلك الواقعة علمًا لذلك الشَّخص، أو "لشخص" آخر - "صحيح"، "إن تساويا" - أعني العددين - "من كل وجه وذلك بعيد" (٣) أن يقع (٤).

«مسألة»

الشرح: "إذا اختلف المتواترُ في الوقائع، فالمعلوم" منه "ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام؛ كوقائع حاتم وعليٍّ " في السَّخَاء والشجاعة، وهذا هو التواتر المعنوي.


(١) هذه المسألة في بيان التواتر بحسب المعنى وإفادته العلم، فنقول: اعلم أن المخبرين إذا بلغ عددهم إلى حد التواتر لكن اختلف إخبارهم بالوقائع التي أخبروها مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى كل مشترك بين مخبراتهم، فالكل مخبرون عن ذلك المعنى المشترك ضرورة إخبارهم عن جزئياته إما بجهة التضمن، وذلك إذا كان ما اتفقوا عليه من الأمر المشترك داخلًا في الوقائع، وإما بجهة الإلزام، وذلك إذا كان المشترك خارجًا جازمًا .. ينظر: الشيرازي (٢٤١ ب، ٢٤٢ أ/ خ).
(٢) ينظر: المستصفى ١/ ١٣٥.
(٣) في حاشية ج: قوله: وذلك بعيد أي: التساوي من كل وجه.
(٤) ينظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٦، تيسير التحرير ٣/ ٣٥، وفواتح الرحموت ٢/ ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>