للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمُتَرَادِفُ

مَسْأَلَةٌ:

المُتَرَادِفُ وَاقِعٌ؛ عَلَى الْأَصَحِّ؛

على خلاف ما فهم الشَّارحون، والإجمالية في الأحكام أفاد به أصل التشريع (١).

وفائدته في الأحكام، أي: يخص الأحكامَ فائدةٌ أخرى؛ وهي "الاستعداد للامتثال (٢) [إذا بين] (٣) " المراد.

"مسألة"

الشرح: "المترادفُ واقعٌ؛ على الأصحِّ" (٤).


(١) الشريعة في الأصل اسم للمشرعة، وهي مورد الماء الجاري الذي يقصد للشرب والسقي، ومنه: شرعت الإبل: وردت شريعة الماء أو دخلت فيه، وأشرعها صاحبها وشرَّعها إشراعًا وتشريعًا: أوردها الشريعة أو أدخلها في الماء. وتطلق الشريعة أيضًا على الطريقة المستقيمة، ومنه: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ﴾ ثم أطلقت في لسان الفقهاء الإسلاميين على الأحكام التي سنها الله لعباده؛ ليكونوا مؤمنين عاملين على ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. وسميت هذه الأحكام شريعة إما لأنها شبيهة بمورد الماء من جهة أنها توصل إلى حياة النفوس كما أن المورد يوصل إلى ما فيه حياة الأبدان. وإما لأنها مستقيمة لا اختلاف فيها ولا اضطراب، كالجادة المستقيمة لا التواء فيها ولا اعوجاج. وعلى هذا يقال: شرع الدين يشرعه شرعًا: سنه وبينه وأظهره، وفي التنزيل: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ وقد يضعّف الفعل فيقال: شرَّع تشريعًا إذا سَنَّ وبين شريعة وأحكامًا، فالتشريع من الأحكام وإنشاء القوانين.
(٢) في أ، ب، خ: للأمثال.
(٣) سقط في ت.
(٤) ينظر: مباحث الترادف في: البحر المحيط للزركشي ٢/ ١٠٥، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ٢٤، والتمهيد للإسنوي ص ١٦١، ونهاية السول له ٢/ ١٥٤، ومنهاج العقول للبدخشي ١/ ٢٨٦، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ٤٥، والتحصيل من المحصول للأرموي ١/ ٢٠٩، وحاشية البناني ١/ ٢٩٠، والإبهاج لابن السبكي ١/ ٢٣٨، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٢/ ٩٦، وحاشية العطار على جمع الجوامع ١/ ٣٧٩، والتحرير لابن الهمام ص ٥٦، وتيسير التحرير ١/ ١٧٦، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ١/ ١٣٤، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ١٨، ونشر البنود للشنقيطي ١/ ١١٤، والكوكب المنير للفتوحي ص ٤١، والمختصر لابن اللحام ص ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>