للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَائِلُونَ بِالنَّفْسِيِّ: اخْتَلَفُوا فِي كَوْنِ الأَمْرِ لَهُ صِيغَةٌ تَخُصُّهُ.

وَالْخِلَافُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ فِي صِيغَةِ "افْعَلْ".

المضرّة لا ينافي [الفَرْض] (١) إذا عُرّى عن الإرادة، بخلاف الإرادة فإنها توجب وقع المضرّة؛ ضرورة أن الإرادة صفة تقتضي وقوع المُرَاد، ذكر [هذا] (٢) الشيخ الهندي.

"الأولى" في الرد عليهم في دعوى أن الأمر الإرادة - وجه ذكره الآمدي فقال: "لو كان إرادة [لوقعت] (٣) المأمورات كلها؛ لأن [معنى] (٤) الإرادة تخصيصه" - أي: تخصيص الفعل "بحال حدوثه فإذا لم يوجد" الفعل "لم يتخصّص".

ولك أن تقول: لو أنهم يفسرون الإرادة بما ذكر [وضح] (٥) هذا، ولكنهم لا يفسرونها بذلك، بل قال البَلْخي منهم: معنى كونه مريدًا لأفعال نفسه كونه موجدًا لها ولأفعال غيره - كونه آمرًا بها.

وقال أبو الحسين: معنى كونه مريدًا لأفعال نفسه؛ أنه دعاه الداعي إلى إيجادها، ولأفعال غيره ودعا به الداعي إلى الحث عليها.

ومعنى الداعي: أن المرء إذا علم أو اعتقد أو ظن أن له في الفعل مصلحة راجحة فعند حصول إحدى هذه الثلاث يحصل في قلبه مَيْل جَازِم إلى الفعل، فإن كانت أعضاؤه سليمة صدر عنه الفعل إذ ذاك.

الشرح: "القائلون بالنفس اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصّه".

فالمنقول عن شيخنا أبي الحسن ؛ أنه لا صيغة له تخصّه.

وأن قول القائل: افعل متردّد بين الأمر والنَّهي، وجميع المحتملات.

ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه.

فقيل: اللَّفْظُ صالح لجميع المحامل صلاحية المشترك لمعانيه.


(١) في ب: الغرض.
(٢) في ب: ذلك.
(٣) في أ، ت: لوقفت.
(٤) سقط في أ، ت.
(٥) في أ، ت: وصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>