للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُقَدِّمَةُ الوَاجِبِ (١)

مَسْأَلةٌ:

مَا لا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ، وَكَانَ مَقْدُورًا شَرْطًا، وَاجِبٌ، ............

لأن التأخير من وقت إِلى مثله لا يُعدّ تفويتًا، إِلا أنه صار فائتًا [بمعنى] (٢) من قبل الله - تعالى - فلم يجز أن يوصف بالعصيان، وهو كالمضيق إِذا لم تساعده الحياة في وقته هذا حاصل كلامه، وهو معروف ممَّا قلناه قابل لِلتَّشْكيك.

«مسألة»

الشرح: "ما لا يتم الواجب إِلا به" ممَّا ورد الأمر فيه مطلقًا كالصَّلاة "وكان مقدورًا" للمكلف "شرطًا" لحصول المأمور به كالطهارة للصلاة - "واجب" (٣).

وقولنا: "مطلقًا" - احتراز (٤) من الوجوب المقيد بشرط، كالزكاة، وجوبها متوقف على النِّصَاب (٥)، والجمعة (٦)، على الأربعين (٧)، ولا يجب تحصيلها، "والمقدور" - احتراز من قدرة


(١) ينظر: البرهان ١/ ٢٥٧، والمحصول ١/ ٢/ ٣٢٢، والمستصفى ١/ ٧١، والعضد ١/ ٢٤٤، الإِحكام للآمدي ١/ ١٠٣، المسودة ص (٦٠)، وفواتح الرحموت ١/ ٩٥، وتيسير التحرير ٢/ ٢١٥، وشرح الكوكب ١/ ٣٥٨، والتقرير والتحبير ٢/ ٢٣٧، ونهاية السول ١/ ١٩٧، والإِبهاج ١/ ١١٣، والبحر المحيط ١/ ٢٢٣.
(٢) سقط في ت.
(٣) في حاشية ج: قوله: "واجب" أي لوجب الواجب إِذ لو لم يجب به لجاز تركه من جهته، ولو جاز تركه لجاز ترك الواجب في هذا الدليل مع أن الإِيجاب هو إِلزام الفعل مع المنع من الترك. فتأمل.
(٤) في حاشية ج: قوله: احتراز من الوجوب المقيد … إِلخ وذلك لأنه إِذا أمر به مطلقًا كان مأمورًا به حتى في وقت عدم الشرط، وإِذا كان لا يحصل إِلا به وجب تحصيله بخلاف ما لو أمر به مقيدًا، فإِنه أمر بتحصيله عند وجوب القيد، فلا يجب إِلا عند وجوده هذا، وكأن مسألة تكليف الكفار بالفروع مبنية على هذه. فتأمل.
(٥) النصاب من المال: القدر الذي يجب فيه الزكاة إِذا جمعه نحو مائتي درهم وخمس من الإِبل. ينظر: أنيس الفقهاء (١٣٢).
(٦) في حاشية ج: قوله: "والجمعة على الأربعين ولا يجب تحصيلهما، يعني أن وجود النصاب ووجود الأربعين مقدمة وجوب، فلا تجب بوجوب الواجب، وأمَّا حضور العدد فمقدمة وجود، لكنها لا تجب؛ لأنها غير مقدورة، كذا في شرح جمع الجوامع.
(٧) الجمعة من الاجتماع، كالفرقة من الافتراق أضيف إِليها اليوم، ثم كثر الاستعمال حتى حذف منها =

<<  <  ج: ص:  >  >>