للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

لَا يَنْعَقِدُ الإجْمَاعُ بِأَهْلِ الْبيَتِ وَحْدَهُمْ خِلَافًا لِلشِّيعَةِ، وَلَا بِالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ خِلَافًا لأِحْمَدَ، وَلَا بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ.

العجب، فيجب حمله على أنها في نفسها فاضلة مباركة، واستدل أيضًا "بتشبيه عملهم بروايتهم" فإنها مقدمة، فليكن العلم كذلك، "ورد بأنه تمثيل" وتشبيه شيء بشيء "لا دليلٌ مع أن" الفارق أن "الرواية ترجح بالكثرة بخلاف الاجتهاد"، وهو أكثر علمًا، وهذا على تقدير أن روايتهم مقدمة، ومن ذا يسلمه، والأكثرية ممنوعة.

«مسألة»

الشرح: "لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافًا للشيعة (١)، ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثرين خلافًا لأحمد، ولا بأبي بكر وعمر، وعند الأكثرين" خلافًا للقاضي أبي خازم الحنفي بالخاء والزاي المعجمتين (٢)، "قالوا": استدلالًا على إجماع الأربعة. قال النَّبِيّ : ""عَلَيْكُمْ بِسُنَّتي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي"" (٣)، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي


(١) الجمهور على أنه لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم؛ خلافًا للزيدية وللإمامية من الشيعة وأهل البيت علي وفاطمة والحسنان والخلفاء كذلك ينظر: البحر المحيط للزركشي ٤/ ٤٩٠، وسلاسل الذهب للزركشي ٣٤٩، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ٢٢٣، ونهاية السول للإسنوي ٣/ ٢٦٥، ومنهاج العقول للبدخشي ٢/ ٤٠١، والتحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ٧٠، وحاشية البناني ٢/ ١٧٩، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٢٩٢، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٢١٣، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٤/ ٥٨٤، والتحرير لابن الهمام ٤٠٦، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٣/ ٢٤٢، وكشف الأسرار للنسفي ٢/ ١٨٤، والكوكب المنير للفتوحي ٢٣٢، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٣/ ٩٨.
(٢) حتَّى إنه رد على ذوي الأرحام أموالًا بعد القضاء بها لبيت المال متمسكًا بإجماع الخلفاء على توريث ذوي الأرحام عند عدم ذوي الفروض والعصبات، وذلك في خلافة المعتضد بالله.
(٣) من حديث العرباض بن سارية أخرجه أبو داود ٤/ ٢٠٠، ٢٠١ في كتاب السنة، باب في لزوم السنة حديث (٤٦٠٧)، وأخرجه الترمذي ٥/ ٤٣ في العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع حديث (٢٦٧٦) وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجة ١/ ١٥ - ١٧ في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين حديث (٤٢، ٤٣، ٤٤)، وأحمد في المسند ٤/ ١٢٦، ١٢٧، والدارمي =

<<  <  ج: ص:  >  >>