للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الْعَامُّ يُخَصُّ بالْمَفْهُومِ، إِنْ قِيلَ بِهِ؛ وَمُثِّلَ: "فِي الأَنْعَامِ الزَّكَاةُ"، "فِي الْغَنَمِ السَّائِمةِ زَكَاةٌ"؛ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ.

فَإنْ قِيلَ: الْعَامُّ أَقْوَى؛ فَلَا مُعَارَضَةَ.

قُلْنَا: الْجَمْعُ أَوْلَى كَغَيْرِهِ.

قلت: بل هو تقديري، ولذلك عبر المصنّف بـ "لو" الدالة على الامتناع، ومَعَاذ الله أن تخالف الأمة النَّص؛ لأن ذلك مع العلم فسوق أو كفر، ومع الجهل خطأ، وما ذكر من حديث الجمع قد قال بظَاهِرِهِ جماعة منهم من أصحابنا ابن المُنْذِرِ، وأبو إسحاق، فأجازوا ذلك بلا عُذْرٍ، وَحَمَلَهُ قوم على الجمع بالمرض، فأجازوه به، وهو اختيار النووي.

وأوله المانعون بأنه أخر الصلاة الأولى إلى أواخر الوَقْتِ، بحيث كان فراغها يعقبه خروج الوقت، ثم صلّى الثَّانية عقيبها، وهذا جمع ولكن في الوقت، وما ذكر من حديث القَتْل في الرَّابعة بالخمر:

قيل: إنه منسوخ.

وقيل: إنه غير صحيح.

ونظيره حديث: "إذَا بُويعَ لِخَلِيْفَتَينِ فَاقْتُلُوا الآخِرَ مِنْهُمَا" (١) وهو في صحيح مسلم، وله تأويلات.

«مسألة»

الشرح: "العام يخص بالمفهوم" (٢) مفهوم المُخَالفة "إن قيل به" وأما إن لم يقل به فظاهره أنه لا يخصّ؛ إذ لا حجة له، "ومثل" بقول القائل "في الأنْعَامِ الزَّكَاةُ" مع "في الغَنَمِ


= والترمذي ٤/ ٣٩، كتاب الحدود: باب ما جاء في شرب الخمر (١٤٤٤) وابن ماجه ٢/ ٨٥٩ كتاب الحدود: باب من شرب الخمر مرارًا (٢٥٧٣) وابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن (٣٦٤)، باب ما جاء في شارب الخمر (١٥١٩).
(١) أخرجه مسلم ٣/ ١٤٨٠، كتاب الإمارة: باب إذا بويع لخلفتين (٦١/ ١٨٥٣).
(٢) ينظر: البرهان ١/ ٤٤٩، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٦٦، والمنخول ٢٠٨، ٢١٥، والمستصفى ٢/ ١٠٥، والمحصول (١/ ٣/ ١٣، ١٥٩)، وجمع الجوامع ٢/ ٣، وشرح العضد ٢/ ١٥٠، والعدة ٢/ ٥٧٨، والإحكام للآمدي ٢/ ٣٠٥، وتيسير التحرير ١/ ٢١٦، وإرشاد الفحول (١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>