للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْمُ ارْتِدَادِ الأُمَّةِ سَمْعًا

مَسْأَلةٌ:

المُخْتَارُ امْتِنَاعُ ارْتِدَادِ [كُلِّ] الْأُمَّةِ سَمْعًا.

لَنا: دَلِيلُ السَّمْعِ، وَأعْتُرِضَ بِأَنَّ الاِرْتِدَادَ يُخْرِجُهُمْ. وَرُدَّ بأَنَّهُ يَصْدُقُ أَنَّ الأُمَّةَ ارْتَدَّتْ وَهُوَ أَعْظَمُ الْخَطَأِ.

"﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ " - هذا تقرير كلام المصنّف فاعتمده - وعليه ينطبق كلام الآمدي، وأجاب عن الآية بأن: سبيلهم من كان من أفعالهم، وعدم العلم ليس من فعلهم.

«مسألة»

الشرح: "المختار: امتناع ارْتِدَادِ الأمة سمعًا (١).

لنا: دليل السَّمع" - وهو عند المصنّف والآمدي وغيرهما قوله : "لا تَجْتَمِعُ أُمَّتي عَلَى خَطَأ" ونظائره مما تقدَّم.

"واعترض بأن الارتداد يخرجهم" من كونهم أمة، فلا يصدق عليهم اسم الأمة، فلا يتناولهم الحديث، بخلاف غير الارتداد من خطأ لا يخرجهم عن ذلك.

"ورد بأنه يصدق" - إذا ارتدوا - "أن الأمة ارتدت، وهو أعظمُ الخطأ".

فإن قلت: صدق أن الأمة ارتدت لا نسلّمه بطريق الحقيقة، بل هو مجازٌ باعتبار ما كان.

قلت: ذلك إذا أطلق بعد وقوع الرّدة.

أما إذا أطلق في حال الرِّدة، فالظاهرُ أنه حقيقةٌ.

ويؤيده: أن العبد لو قال لزوجته: إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال السيد: إذا مت فأنت حر، واحتمله (٢) الثلث، يُعْتق.

قلت: ولولا صدق أنه سيده حال العِتْقِ والموت لم توجد الصّفة المعلّق عليها، وهي موت السيد، فلم يُعْتق.

والحاصل: أن البائع والمطلِّق والمُعْتق ونحوهم في حال صدور ما ذكرناه منهم مالكون،


(١) ينظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٥٣.
(٢) في ت، ح: واحمله.

<<  <  ج: ص:  >  >>