للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: اخْتِلَافُ جِنْسِ الْمَصْلَحَةِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ: أَوْلَجَ فَرْجًا فِي فَرْجٍ مُشْتَهًى طَبْعًا مُحَرَّمٍ شَرْعًا، فَيُحَدُّ كَالزَّانِي؛ فَيُقَالُ: حِكْمَةُ الْفَرْعِ الصِّيَانَةُ عَنْ رَذِيلَةِ اللِّوَاطِ، وَفِي الأَصْلِ دَفْعُ مَحْذُورِ اخْتِلَاطِ الأَنْسَابِ، فَقَدْ يَتَفَاوَتَانِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ، وَحَاصِلُهُ مُعَارَضَةٌ.

وَجَوَاُبهُ كَجَوَابِهِ بِحَذْفِ خُصُوصِ الأَصْلِ.

"[الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ]: مُخَالَفَةُ حُكْمِ الْفَرْعِ لِحُكْمِ الأَصْلِ؛ كَالْبَيْعِ عَلَى النِّكَاحِ وَعَكْسِهِ.

الشرح: الاعتراض "الثاني والعشرون: اخْتِلَافُ جنس المَصْلَحة" (١) مع اتحاد الضابط في الأصل والفرع، "كقول الشافعية" في اللَّائط: "أولج فَرْجًا في فرج مُشْتهى طبعًا محرم شرعًا، فيحد كالزاني".

"فيقال": الضَّابط وإن كان متحدًا، لكن الحِكْمَةَ مختلفة؛ إذ "حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللِّوَاط.

وفي الأصل: دفع محذور اختلاط الأنساب" المفضي إلى ضياع الأولاد.

"فقد يتفاوتان في نَظَرِ الشرع"، فيناط الحكم بإحدى الحكمتين دون الأخرى، "وحاصله معارضة" في الأصل لإبداء خصوصية فيه، كأنه قال: بل العلّة ما ذكرت، مع كونه مؤديًا إلى اختلاط الأنساب.

"وجوابه كجوابه" في المُعَارضة، وذلك "بحذف خصوص الأَصْل" عن درجة الاعتبار بطريق من الطُّرق، فتكون العلّة القدر المشترك، أو يبين أن حكمة الفرع مثل حكمة الأصل أو أكثر، كما في مسألتنا، فإن الزنا وإن أدّى إلى ضياع المولود المؤدّي إلى انقطاع النَّسل، فاللِّوَاط يؤدّي إلى عدم الولادة بالكُلّية، وهو أفضى إلى انقطاع النسل من الضياع.

الشرح: الاعتراض "الثالث والعشرون: مُخَالفَةُ حكم الفَرْع لحكم الأصل" (٢)، فلا يصح معه القياس؛ لأن من شرط القياس اتحاد الحكم، وهو عبارة عن تَحْصِيلِ مثل حكم


(١) ينظر: الإحكام ٤/ ٩١ - ٩٢ وشرح العضد ٢/ ٢٧٧.
(٢) ينظر: الإحكام ٤/ ٩٢، وشرح العضد ٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>