للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة:

وَقَالَتِ الْحَنَابِلَةُ وَالْقَاضِي: بِمَنْعِهِمَا.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَالْقَاضِي أَيْضًا: بِمَنْعِهِ فِي الْأَكْثَرِ خَاصَّةً.

وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْعَدَدُ صَرِيحًا.

ولقائل أن يقول: ينبغي ألَّا تطلق في الأول، ويجعل الاستثناء صفة، ويكون معناه: كلّ امرأة لي غير عمرة طالق كما في قوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [سورة الأنبياء: الآية ٢٢].

ويؤيده قول الشَّافعي: لو قال الزوج - وقد عاتبته في نكاح جديد -: كل امرأة لي طالق، وعزلها بِنِيَّتِهِ أنه يقبل؛ [لأنه لو لم يصحّ - لوضوح به - لم يفده نِيَّته له] (١)، وينبغي أن تطلق في الثانية على قولنا: إن الاستثناء إنما يكون من المملوك؛ فإنه لا يملك إلَّا طلاق عمرة، وكأنه استثناها من نفسها، وهو مستغرق، فيبطل، وقد حكى الأصحاب الخلاف في الاستثناء هل يكون من الملفوظ، أو المملوك كما في أنت طالق خمسًا إلا ثلاثًا؟

"والأكثر" متفقون "على جواز" استثناء "المساوي" أعني النصف، مثل: عشرة إلا خمسة، "والأكثر" مثل عشرة إلا تسعة.

"مسألة"

الشرح: "وقالت الحنابلة والقاضي": في أحد قوليهما "منعهما".

"وقال بعضهم والقاضي أيضًا بمنعه في الأكثر خاصة"، ونقله ابن السَّمعاني، وغيره عن الشيخ أبي الحسن الأشعري (٢) رحمه الله تعالى (٣).


(١) سقط في ج.
(٢) علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى، الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري، إمام المتكلمين، وناصر سنة سيد المرسلين، والذاب عن الدين، والمصحح لعقائد المسلمين، مولده سنة ستين ومائتين، وقيل سنة سبعين. كانت المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى أظهر الله الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم. قال الخطيب البغدادي: أبو الحسن الأشعري، المتكلم، صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة، والرافضة، والجهمية، والخوارج وسائر أصناف المبتدعة. توفي سنة ٣٢٤ هـ، وقيل ٣٢٠ هـ وقيل ٣٣٠ هـ.
ينظر: الأعلام ٥/ ٦٩، وتاريخ بغداد ١١/ ٣٤٦، ووفيات الأعيان ٢/ ٤٤٦، وابن قاضي شهبة ١/ ١١٣.
(٣) ينظر مصادر المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>