للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْخَامِسَ عَشَرَ: الْمُعَارَضَةُ فِي الأَصْلِ بِمَعْنًى آخَرَ: إِمَّا مُسْتقِلٌّ كَمُعَارَضَةِ الْطَّعْمِ بِالْكَيْلِ، أَو الْقُوتِ، أَوْ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ؛ كَمُعَارَضَةِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ بِالْجَارحِ، وَالْمُخْتَارُ قَبُولُهَا.

لَنَا: لَوْ لَمْ تَكُنْ مَقْبُولَةً، لَمْ يَمْتَنِعِ التَّحَكُّمُ؛ لأَنَّ الْمُدَّعي عِلَّةً لَيْسَ بِأَوْلَى بِالْجُزْئِيَّةِ أَوْ بِالاسْتِقْلَالِ مِنْ وَصْفِ الْمُعَارَضَةِ.

الشرح: "الخامس عشر: المُعَارَضَةُ في الأصل بمعنى آخر" (١) غير المعنى الذي أَبْدَاه المستدل، وهو "إما" معنى "مستقل" بالتعليل "كمعارضة" معنى "الطّعم" إِذا أخذه المستدلّ علة في الربوي "بالكَيْلِ أو القُوت"؛ فإِن كلًّا من الطّعم والكيل والقوت مستقل "أو غير مستقل" بل داخل في العلّة، "كمعارضة القَتْل العَمْد العدوان" في المُثَقّل "بالجارح"؛ فإِن المعترض لا يجعل الجارح مستقلًّا، بل جزءًا من العلة.

وقد اختلف في قبول المُعَارضة، وبناها رادّها على منع التَّعليل بعلّتين. "والمختار قبولها.

لنا: لو لم تكن مقبولةً لم يمتنع التحكم"، وهو التَّرْجيح بلا مرجّح، واللازم باطل، فالملزوم مثله، والملازمة حق؛ "لأن" الوصف "المدعى" كونه "علة ليس بأولى بالجزئية، أو الاستقلال من وصف المعارضة".


= ٤/ ٨٠، ونهاية السول للأسنوي ٤/ ٢٠٤، وزوائد الأصول له ص ٣٩٧، ومنهاج العقول للبدخشي ٣/ ١٠٦، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ١٢٨، والتحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ٢١٦، والمنخول للغزالي ص ٤١٠، وحاشية البناني ٢/ ٣٠٣ والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٤/ ١٢٦، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٣٤٨، والمعتمد لأبي الحسين ٢/ ٢٨٣، وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ٦٦١، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ٢٢١، ٢/ ٢٦٩.
(١) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٥/ ٣٣ والبرهان لإمام الحرمين ٢/ ١٠٥٠، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤/ ٨٠، والمنخول للغزالي ص ٤١٦، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٤/ ١٥٣ وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٤/ ١٤٦، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ٢٧٠، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٢/ ٩٠، وميزان الأصول للسمرقندي ٢/ ١٠٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>