للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّرْجِيحُ بِحَسَبِ الفَرْعِ

الفَرْعُ: يُرَجَّحُ بِالْمُشَارَكَةِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ، وَعَيْنِ الْعِلَّةِ، عَلَى الثَّلاثَةِ، وَعَيْنِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْجِنْسَيْنِ، وَعَيْن العِلَّةِ خَاصَّةً عَلَى عَكسِهِ، وَبِالْقَطْعِ بِهَا فِيهِ، وَيَكُونُ الْفَرْعُ بِالنَّصِّ جُمْلَةً لا تَفْصِيلًا.

الشرح: وإليه أشار بقوله: "الفرع يرجّح بالمشَاركة" لأصله "في عين (١) الحكم، وعين العلة" معًا "على" القياس الذي يشارك فرعه أصله في الأقسام "الثلاثة" الأخرى، وهي المشاركة في عَيْنِ الحكم وجنس العلة، أو في جنس الحكم، وعين العلة، أو في جنسها. "و" يرجح ما شارك فرعه أصله في "عين أحدهما" إما عين الحكم وجنس العلة، أو عكسه "على" ما شارك فرعه أصله في "الجنسين، وعين العلة خاصة على عكس"، وهو ما شارك فرعه أصله في عين الحكم وجنس العلَّة.

"وبالقطع بها فيه" أي: ويرجّح القياس المقطوع بوجود علّته في الفرع على غيره، كقولنا في نجاسة بول ما يؤكل لحمه: ما يستحيل من الجوف، فأشبه بول الإنسان؛ فإنه أرجح من قول المالكي في تعليل طَهَارته: مائع وردت الرخصّة في إباحة شربه، فإنها صفة مختلف فيها، ولا نقطع بوجودها في الفَرْعِ.

"ويكون الفرع" ثابتًا في أحدهما "بالنَّص جملة" دون الآخر "لا تفصيلًا"، وإلا لثبت الحكم فيه بالنَّص لا بالقياس، الرابع: الترجيح بحسب الخارج، ولم يتعرض له المصنّف؛ لأنه يعرف مما ذكره.

الثاني: الاستدلالان: ولم يتعرض أيضًا لهما كذلك.


(١) في ب: غير.

<<  <  ج: ص:  >  >>