للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَوَّلُ مَمْنُوعٌ، وَحَاصِلُهُ مَنْعٌ يَأْتِي، وَلَكِنَّهُ بَعْدَ تَقْسِيمٍ، وَأَمَّا نَحْوُ قَوْلِهِمْ فِي [الْمُلْتَجِئَ إِلَى الْحَرَمِ]: وُجِدَ سَبَبُ اسْتِيْفَاءِ الْقِصَاصِ، فيَجِب، مَتَى: مَعَ مَانِعِ الاِلتِجَاءِ إِلَى الْحَرَمِ أَوْ عَدَمِهِ فَحَاصِلُهُ طَلَبُ نَفْي الْمَانِعِ، وَلَا يَلْزَمُ.

[السَّادِسُ]: مَنْعُ وُجُودِ المُدَّعَى عِلَّةً فِي الأَصْلِ؛ مِثْلُ: حَيَوانٌ يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا، فَلَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ كَالْخِنْزِيرِ، فَيُمْنَعُ.

وَجَوَاُبهُ: بِإِثْبَاتِهِ بِدَلِيلِهِ مِنْ عَقْلٍ، أوْ حِسٍّ، أَوْ شَرْعٍ.

"والمختار: وروده".

وقيل: سؤال الاسْتِفْسَار كافٍ، فلا يرد.

"مثاله": قولنا "في" تيمم "الصحيح الحاضر" لفقد الماء: "وجد السّبب" سبب التيمم "لتعذر الماء، فساغ التيمم" قياسًا على المسافر والمريض، بجامع امتناع اسْتِعْمَال الماء، "فيقول" المعترض: "السبب" مطلق "تعذّر الماء، أو تعذر الماء في السَّفر أو المرض، الأول ممنوع"، فلا نسلم أن مُطْلق تعذّر الماء مبيح للتيمم، والثاني مسلم، ولا يبيح المقصود.

"وحاصله؛ أي: حاصل التقسيم "منع يأتي" أي: يتوجه، "ولكنه" منع خاص؛ إِذ هو واقع "بعد تقسيم" قسموه تقسيمًا.

"وأما" إِذا ذكر المعترض احتمالين لا دلالة للفظ المستدلّ عليهما "نحو قولهم" يعني: أصحابنا "في" مسألة "الملتجئ إِلى الحرم: وجد سبب استيفاء القِصَاص"، وهو القتل العَمْد العدوان، "فيجب"" استيفاؤه، فالمعترض يقول: "متى" يجب "مع مانع الالتجاء إلى الحرم، أو "مطلقًا، مع الالتجاء و"عدمه" الأول: ممنوع.

والثاني: مسلم، ولكن لم قلت: إِن الالتجاء ليس مانعًا؟.

"فحاصله: طلب" المعترض من المستدلّ بيان "نفي المانع" عن الاستيفاء، "ولا يلزم" المستدلّ ذلك، فلا يكون مقبولًا.

وأما إِذا كان اللفظ ظاهرًا في أحد الاحتمالين، فلا وجه لسؤال التقسيم.

الشرح: الاعتراض "السَّادس: منع وجود" الوصف "المدّعي" كونه (١) "علّة في


(١) ينظر: الإحكام ٤/ ٧٠، وشرح العضد ٢/ ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>