للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الْمَنْدُوبُ لَيْسَ بِتكْلِيفٍ، خِلَافًا لِلأُسْتَاذِ؛، وَهِيَ لفظِيَّةٌ.

فنقول (١): المعنى بما يعصي (٢) بتركه أمر الإيجاب بما ذكرناه من الدليل.

«مسألة»

الشرح: "المندوب ليس بتكليف، خلافًا للأستاذ"، والقاضى وهى مسألةٌ "لفظية" راجعة إلى تفسير التكليف فيهما (٣).

يقولان: الدعاء إلى ما فيه كُلْفَة ومَشَقَّة، والنوافل من ذلك، ونحن نقول: بل إلزام ما فيه كُلْفَة" (٤).


(١) في أ، ح: فيقول.
(٢) في ت: يقضى.
(٣) في ج: منهما.
(٤) هذه المسألة في أن المندوب هل هو من أحكام التكاليف أم لا؟ فأثبته الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، ونفاه الأكثرون. حجة الأكثرين أن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ومشقة، والمندوب مساوٍ للمباح في التخيير بين الفعل والترك من غير حرج، والمباح ليس من أحكام التكليف على ما سيأتي؛ فكذا المندوب قالوا: نعم إن قيل: إنه تكليفي باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوبًا، فلا حرج وعليه نزلوا مذهب الأستاذ. ولقائل أن يقول: إن أردتم بأن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة أنه إنما يكون بإلزام ما فيه كلفة فهو ممنوع، وإن أردتم به أنه إنما يكون بطلب ما فيه كلفة وإن لم يكن إلزامًا فمسلم، لكن لا نسلم أن المندوب ليس كذلك، بل هو لكونه سببًا للثواب لا يخلو عن كلفة ومشقة؛ فإن المكلف لو فعله رغبة في الثواب شق عليه كفعل الواجب، وكذا إن تركه بما فاته من الثواب الجزيل على فعله، وربما كان ذلك أشق عليه من الفعل، ومنه ذهب الأستاذ إلى أنه تكليف، وأورد عليه بأنه لو كان كون الفعل سببًا للثواب موجبًا للتكليف بما ذكرنا من الاعتبار لكان حكم الشارع على الفعل بكونه سببًا للثواب من أحكام التكليف بعين ما ذكرتم، وهو خلاف الإجماع؛ لكونه من أحكام الوضع والإخبار، ويمكن أن يمنعِ الملازمة، ويسند بأنه لا يلزم من كون الفعل تكليفيًا بما ذكرنا من الاعتبار مع أنه لا يكون مطلوبًا، إذ الطلب معتبر في كون الفعل مكلفًا به، ولا طلب للفعل في قول الشارع: هذا الفعل سبب للثواب أصلًا؛ إذ لا طلب صريحًا بخلاف المندوب، فإنه لازم الإتيان به، ومراد الأستاذ من أنه تكليف أن فيه مشقة بما ذكرنا من الاعتبار، فلم يتوارد النفي والإثبات على مجز واحد، فيكون النزاع لفظيًا. ينظر: الشيرازي (١٣١ أ/ خ)، والبرهان ١/ ١٠١، والمنخول ص (٢١)، والإحكام للآمدي ١/ ١١٣، والمحلى على جمع الجوامع=

<<  <  ج: ص:  >  >>