للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كما فعلنا، فلم يكن له سبيل إلى أن يذكر ما يختصّ بفريق؛ لئلا يتوهّم أن المسألة موضوعة للبحث مع [ذلك الفريق وحده، وإنما هي موضوعة للبحث مع [(١) الفريقين جميعًا.

نعم [ختم] (٢) المسألة بدليل يختصّ بالحنفية فقال: "قالوا: قال ابن عباس: "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث" (٣) ولفظه في صحيح مسلم: وكان صحابة رسول الله يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، وهو صريح في اتباع الجماعة كلّهم، فكان إجماعًا.

وفي "الموطأ": "وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث"، وهو ظاهر في الإجماع، والعام المتأخر أحدث، فيجب الأخذ به، وترك الخاص المتقدم؛ وهو المدعي.

"قلنا: يحمل" الأحدث في قول ابن عباس "على غير" العام "المخصص جمعًا بين الأدلَّة" من الجانبين، فإن الجمع - ولو بوجه - أولى.

وقد ادَّعى الإمام الرازي، والآمدي، والهندي أن الحامل لهم على تخصيص قول ابن عباس بما إذا كان الأحدث هو الخاص: أنه قول صحابي.

وحذف المصنّف ذلك، وهو حسن، فإن لقائل أن يقول: قد قدمنا صراحة رواية مسلم، وظهور رواية "الموطأ" عن ابن عباس في نقل إجماع الصحابة فاندفع هذا.

نعم في صحيح البخاري عن ابن عباس: "وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر" ولكنه محمول على ما صحّ في مسلم و "الموطأ"، فالأولى ما قررناه من الجمع؛ لأنه أولى، لا لأن القول قول صحابي لما ذكرناه، ولأنه لو كان قول صحابي لما احتجنا إلى الجمع؛ فإن قول الصَّحابي ليس عندنا حُجَّة.

"تنبيه"

لا يخفى عليك أن من جعل من الشَّارحين كلام المصنف مقصورًا على الكلام مع الحنفية، ومن وافقهم يلزمه أمور.


(١) سقط في ج.
(٢) في أ: حتم.
(٣) أخرجه البخاري (٥/ ٩٠) كتاب المغازي: باب غزوة الفتح في رمضان، ومسلم (٢/ ٧٨٤ - ٧٨٥) كتاب الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر حديث (٨٨) ومالك في الموطأ" كتاب الصيام باب ما جاء في الصيام، والنسائي (٤/ ١٨٩) كتاب الصيام: باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعضًا ويفطر بعضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>