للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطرق استفادة جزئياتها (١)، وحال مستفيدها، وقيل: معرفتها".

١٢ - وعرَّفه من الحنفيَّة صدْرُ الشريعةِ بأنَّه: "العِلْم بالقواعِدِ الَّتي يتوصَّل بها إِلَيْه على وجْه التَّحْقيق".

١٣ - وعرفَه الأنصاريُّ في "فواتح الرَّحَمُوت" (٢) بأنه: "علمٌ بقواعَد يُتَوصَّل بها إِلى استنباط المَسَائِلِ الفقهيَّة عنْ دلائلها".

١٤ - وعرَّفه منلاخسْرو في "المرآة" (٣) بأنه: "علم يُعْرف بهِ أحْوالُ الأدلَّة والأحْكام الشرعيَّتَيْن من حَيْثُ إِن لهما دخْلًا في إِثبات الثَّانية بالأُولى".

١٥ - وعرَّفه من الحنابلة صفي الدِّين الحنبليُّ (٤) بأنَّه: "معرفةُ دلائلِ الفقْه إِجمالًا، وكيفية الاستفادةِ منها، وحالِ المستفيد، وهو المجتهد".

مَوْضُوعُ أُصُولِ الفِقْهِ

من المعروف أن موضوع كلِّ علْم: هو ما يبْحَث فيه عن عوارضه الذاتيَّة (٥)، كما نصَّ على ذلك أربابُ علماء الأُصُول؛ وذلك أن مسائله الكُلِّيَّة يدور البحثُ فيها عن أحواله الذاتيَّة، الَّتي تتعلَّق بشْيءٍ واحدٍ، أو بأشياء متعددةٍ، بشرط أن تكُونَ مناسبةً تناسُبًا يُعتدُّ به، بأن يجمعها أمرٌ مشتركٌ يَدُور البَحْثُ حَوْلَه (٦). واختلف العلماءُ في موضوعِ "عِلْم أُصُولِ الفِقْه" على مذاهب:

١ - المَذْهَب الأوَّل: وإليه ذهب الآمِدِيُّ؛ حيث يرَى أن موضوعَهُ هو الأدلَّةُ الأربعة، من حيث الإِثبات، وزَعَم أن الأحكام إِنَّما يُحْتاجُ إِلى تصوُّرها؛ ليُتَمَكَّنَ من إِثْبَاتها ونفْيها.

وعبارةُ الآمديِّ في "الإِحْكَام" (٧): "ولمَّا كانَتْ مباحثُ الأصوليِّين في عِلْم الأُصُول لا


(١) ينظر: التلويح (١/ ١٣٧).
(٢) ينظر: فواتح الرحموت ١/ ١٤.
(٣) ينظر: مرآة الأصول ١/ ٢٣.
(٤) ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص ٨.
(٥) المراد بالعَرَضِ الذاتيِّ: ما يكون منشَؤُه الذات، بأنَّه يلحق الشيء لذاته، والمراد بالبَحْثِ عن الأعراضِ الذاتيَّةِ حملُها على موضوع العلم.
(٦) ينظر: تيسير التحرير ١/ ١٨، وارشاد الفحول ص ٥، والتلويح على التوضيح ١/ ١٣٧.
(٧) ينظر: الإِحكام ١/ ٨، ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>