للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الْجُمْهُورُ: أَنَّ الإِجْمَاعَ لا يُنْسَخُ.

لنَا: لَوْ نُسِخَ بِنَصٍّ قَاطِعٍ، أَوْ بإِجْمَاعٍ قَاطِعٍ كَانَ الأَوَّلُ خَطَأً، وَهُوَ بَاطِلٌ، وَلَوْ نُسِخَ بِغَيْرِهِمَا فَأبْعَدُ لِلْعلْمِ بتَقْدِيمِ الْقَاطِع. قَالُوا: لوْ أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَي قَوْلَيْنِ فَإِجْمَاعٌ عَلَي أَنَّهَا اجْتِهَادِيَةٌ، فَلَوِ اتُّفِقَ [عَلَى] أَحَدِهِمَا كَانَ نَسْخًا. قُلْنَا: لا نَسْخَ بَعْدَ تَسْلِيمِ جَوَازِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ.

«مسألة»

الشرح: "الجمهور: أن الإجماع لا ينسخ" أي: الحكم الثَّابت به لا يرفع (١).

"لنا: لو نسخ" فإما "بنص قاطع أو بإجماع قاطع" أو بغيرهما.

فإن نسخ بهما "كان الإجماع خطأ"؛ لانعقاده بخلاف القاطع، "وهو باطل، ولو نسخ بغيرهما، فأبعد؛ للعلم بتقديم القَاطع"، فيلزم خطأ ذلك الإجماع كما في الأول مع تقديم الأضعف على الأقوى.

"قالوا: لو أجمعت الأمة على قولين، فإجماع على أنها اجتهادية، فلو اتفق على أحدهما" أي إجماعهم على أحد القولين، "كان" الإجماع الثاني على أحد القولين "نسخًا" للأول؛ لرفعه جواز الأخذ بكلّ من القولين الذي كان الإجماع الأول قد قام عليه.

"قلنا: لا نسخ"؛ لما تقدم أن الإجماع الأول مشروط [بعدم] (٢) الإجماع الثاني، وهذا "بعد تسليم جوازه" أي: جواز وقوع مثل هذا الإجماع، "وقد تقدمت" هذه المسألة - أعني مسألة الإجماع على أحد القولين - في الإجماع.


(١) ينظر: المعتمد ١/ ٤٣٢، والمحصول ١/ ٣/ ٥٣١، والعدة ٣/ ٨٢٦، والمستصفى ١/ ١٢٦، والإحكام للآمدي ٣/ ١٤٥ (١١)، وشرح التنقيح (٣١٤)، والإبهاج ٢/ ٢٧٧، وجمع الجوامع ٢/ ٧٦، والآيات ٣/ ١٣٤، واللمع (٣٣)، وأصول السرخسي ٢/ ٦٦، وشرح الكوكب ٣/ ٥٧٠، المسودة (٢٢٤)، وكشف الأسرار ٣/ ١٧٥، وفواتح الرحموت ٢/ ٨١، وتيسير التحرير ٣/ ٢٠٧، وإرشاد الفحول (١٩٢).
(٢) في أ، ت: تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>