"وعلى ما اسْتَوَى الأمران فيه"، وهما وجوده وعدمه - فيهما - أي: في العَقْلِ والشَّرْع سواء استويا شرعًا كالمباح، أو عقلًا كفعل الرَّضيع.
"وعلى المَشْكُوك فيه فيهما بالاعتبارين"، اعتبار عدم الامتناع شرعًا كان أو عقلًا، واعتبار استواء الطرفين.
«مسألة»
الشرح:"الإباحة حكم شرعي خلافًا لبعض المعتزلة". "لنا: أنها خطاب الشَّارع"، وكانت حكمًا شرعيًّا.
(١) هذه أولى المسائل المتعلقة بالمباح، وهي في أنه هل هو مساوٍ للجائز أو أخص منه أو مباين له؟ واعلم أولًا أن المباح لغة هو المعلن والمأذون، مأخوذ من الإباحة وهي الإظهار والإعلان، ومنه يقال: باح بسره وأباحه: إذا أظهره، ومن الإذن والإطلاق، ومنه يقال: "أبحته كذا" أي "أذنت له، وأطلقته فيه". واصطلاحًا هو متعلق الإباحة، ويحد بأنه: ما ورد فيه خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير ترجيح طلب، ولا يرد على طرده خصال الكفارة ولا الصلاة في أول الوقت=