للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الَّتِي لَا قَاطِعَ فِيهَا قَالَ الْقَاضِي وَالْجُبَّائِيُّ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِيهَا مُصِيبٌ، وَحُكْمُ اللهِ فِيهَا تَابعٌ لِظَنِّ الْمُجْتَهِدِ.

وَقِيلَ: الْمُصِيبُ وَاحِدٌ، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ كَدَفِينٍ يُصَابُ.

وَقَالَ الْأُسْتَاذُ: إِنَّ دَلِيلَهُ ظَنِّيٌّ، فَمَنْ ظَفِرَ بِهِ فَهُوَ الْمُصِيبُ.

الْمَرِيسِيُّ وَالْأَصَمُّ: دَلِيلُهُ قَطْعِيٌّ، وَالْمُخْطِئُ آثِمٌ.

«مسألة»

الشرح: المسألة "التي لا قاطع فيها" (١).

"قال القاضي والجُبّائي: كل مجتهد [فيها] (٢) مصيب، وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد".

ثم قيل: الواقعة وإن لم يكن فيها حكم معين، ولكن فيها ما لو حكم الله - تعالى - لم يحكم إلا به، وهو القول بالأشبه.

وعليه أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وابن سريج في إحدى الروايتين عنه.

وقيل: ليس فيها ذلك "وقيل: المصيب واحد، ثم منهم من قال: لا دليل عليه كدفين نصاب.

وقال الأستاذ: إن دليله ظني، فمن طعن به فهو المصيب".

الشرح: وقال "المريسي والأصم: دليله قطعي، والمخطئ آثم".

وقيل: قطعي، ولا إثم؛ لخفاء الدليل وغموضه.


(١) ينظر: الإحكام ٢/ ١٥٩، وشرح العضد ٢/ ٢٩٥.
(٢) سقط في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>