للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْمُ الفِعْلَيْنِ الصَّادِرينِ عَنِ الرَّسُولِ وَعَلَاقَةُ القَوْلِ بِالفِعْلِ

مَسْأَلَةٌ:

الْفِعْلَانِ لَا يَتَعَارَضَانِ كَـ"ـــصَوْمٍ"، وَ"أَكْلٍ" لِجَوَازِ [تَحْرِيمِ الْأَكْلِ] فِي وَقْتِ، وَالْإِبَاحَةِ فِي آخَرَ، إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلى وُجُوبِ تَكْرِيرِ الْأَوَّلِ لَه، أَوْ لأُمَّتِهِ، فَيَكُونُ الثَّانِي نَاسِخًا.

فَإِنْ كَانَ مَعَهُ قَوْلٌ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى تَكَرُّرٍ وَلَا تَأَسٍ بِهِ، وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ وَتَأَخَّرَ فَلَا تَعَارُضَ.

"منكرًا" وإلا لأوهم ترك الإنكار؛ لأنه حاصل بها سواء ثبت النسبة بها أم لم يثبت.

"تنبيه"

إذا دلَّ التقريرُ على انتفاء الحرجِ، فهل يختص بمن قرر أو يعم سائر المكلفين؟

وذهب القاضي إلى الأول، والإمام إلى الثَّاني، وهو الأظهر.

"مسألة"

الشرح: "الفعلان" الصادران عن النبي "لا يتعارضان" (١)؛ لأنهما إما متماثلان، كالظهر يصليها في وَقْتَيْن، أو مختلفان غير مُتَضَادّين، "كصوم" وصلاة فلا تعارض، أو متضادان كصوم في يوم "وأكل" في آخر، فلا تعارض أيضًا؛ "لجواز" الأمر بالصوم "في وقت والإباحة في آخر"؛ إذ الأفعال لا عموم لها، فلا يرتفع أحد الفعلين [بالآخر] (٢) "إلا أن يدلَّ دليل" من خارج "على وجوب تكرير" الفعل "الأول له، أو لأمته، فيكون" حينئذٍ الفعل "الثَّاني ناسخًا" للأول - وهذا حكم الأفعال المتضادّة.

الشرح: "فإن كان معه" مع الفعل "قول" يعارضه، "ولا دليل على تَكَرُّر" في حقّه، "ولا" على "تأسٍّ" لنا "به" في الفعل، "والقول" قد علم أنه "خاصّ به"، "وتأخّر" عن الفعل "فلا تَعَارُضَ" بينهما؛ لجواز أن يفعل في وقت، ويقول في آخر: لا يجوز.


(١) والتعارض بين الأمرين تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه. وينظر: شرح العضد ٢/ ٢٦، والإحكام للآمدي ١/ ١٧٤ - ١٧٥، والمنخول ٢٢٧، والمعتمد ١/ ٢٨٨، وحاشية البناني ٢/ ٩٩، وتيسير التحرير ٣/ ١٣٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٠٢.
(٢) في ح: الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>