للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" المُرْسَلُ وَالمُنْقَطِعُ"

مَسْأَلَةٌ:

الْمُرْسَلُ قَوْلُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ: قَالَ .

ثَالِثُهَا: قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ أَسْنَدَهُ غَيْرُهُ أَوْ أَرْسَلَهُ وَشُيُوخُهُما مُخْتَلِفَةُ أَوْ عَضَدَهُ.

وإذ لا مدخل للقياس في باب نواقض الوضوء، ولو دخل لعدم [حديث] (١) "إِنَّمَا هُوَ بُضْعَةٌ مِنْكَ" (٢)، لموافقته، ولم يكن مما نحن فيه؛ لأنه حديث موافق مع حديث مُخَالف، فيقدم الموافق، والذي فيه كلامنا حديث مخالف لقياس لا يعضده حديث.

"فإن كان أحدهما أعمّ خصّ بالآخر، وسيأتي" في "التَّخْصيص" إن شاء الله تعالى.

"مسألة"

الشرح: "المرسل (٣) قول غير الصَّحابي: قال " في اصطلاح الأصوليين والشافعي يطلق عليه المُنْقطع أيضًا.


= (٣٣٥٦ - ٣٣٥٨)، وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ٣٠٨، كتاب النكاح باب فيمن تزوج، ولم يعين الصداق (١٢٦٣)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٠ وصححه، وأقره الذهبي.
(١) سقط في أ، ح.
(٢) أخرجه مسلم ٤/ ٢٢ - ٢٣، وأبو داود (١/ ٤٦)، كتابط الطهارة: باب الرخصة في ذلك (١٨٢)، والترمذي ١/ ١٣١ أبواب الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء (٨٥) وابن ماجة ١/ ١٦٣، كتاب الطهارة: باب الرخصة في عدم الوضوء من مس الذكر (٤٨٣).
(٣) هو في اللغة من الإرسال، وهو يقابل الإمساك، وتقول: أرسلت. الطائر من يدي إذا أطلقته.
وفي الاصطلاح: فيه آراء.
المشهور عند المحدثين: ما أضافه التابعي الذي لم يلق النبيّ صغيرًا كان أو كبيرًا للنبي ولم يذكر الواسطة.
[وقال بعض المحدثين: ما أضافه التابعي الكبير إلى النبيّ من قول أو فعل أو تقرير مع حذف الواسطة.]. =

<<  <  ج: ص:  >  >>