للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الْخِطَابُ بِـ "النَّاسِ"، وَ"الْمُؤمِنِينَ"، وَنَحْوِهِمَا: يَشْمَلُ الْعَبِيدَ؛ عِنْدَ الأكْثَرِ.

وَقَالَ الرَّازِيُّ: إِنْ كَانَ لِحَقِّ اللهِ.

لَنَا: أَنَّ الْعَبْدَ مِنَ النَّاسِ وَالْمُؤمِنِينَ قَطْعًا؛ فَوَجَبَ دُخُولُهُ.

اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ" (١).

وتستحق المرأة سلب المقتول على المذهب؛ لقوله :"مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُه" (٢).

"مسألة"

الشرح: "الخطاب بـ "النَّاسِ" و"المؤمنين" ونحوهما يشمل العبيد عند الأكثر" وقيل: لا (٣).

"وقال الرازي": من الحنفية (٤): "إن كان" الخطاب "لحقّ الله" دخل العبيد، وإنْ كان لحقّ العباد فلا.

"لنا: أن العَبْدَ من الناس والمؤمنين قطعًا؛ فوجب دخوله".


= انظر: ابن خلكان ١/ ٣٣٠، وتاريخ بغداد ١١/ ٤٠٣، والأعلام ٤/ ٢٨٣.
(١) البخاري ١٢/ ٢٥٣، ٢٥٤، كتاب الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقؤا عينه فلا دية له (٦٩٠٢)، ومسلم ٣/ ١٦٩٩، كتاب الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره (٤٣ - ٢١٥٨).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥، في كتاب الجهاد: باب ما جاء في السلب (١٨) وأخرجه البخاري ٨/ ٣٤ - ٣٥، في المغازي: باب قول الله تعالى: ﴿ويوم حنين﴾ (٤٣٢١)، ومسلم ٣/ ١٣٧٠، في الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل (٤١/ ١٧٥١).
(٣) ينظر: المحصول ١/ ٣/ ٢٠١، والمعتمد ١/ ٣٠٠، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٤٨، واللمع (١١)، والتبصرة (٧٥)، والعدة ٢/ ٣٤٨، والمستصفى ٢/ ٧٧، والمنخول (١٤٣)، وشرح الكوكب ٣/ ٢٤٢، وجمع/ الجوامع ١/ ٤٢٧، والقواعد والفوائد (٢٠٩)، وإشاد الفحول (١٢٨)، والمسودة (٣٤)، والتمهيد للإسنوي (٣٥٥)، وشرح العضد ٢/ ١٢٥، وشرح التنقيح (١٩٦)، التحرير (٩١)، وتيسير التحرير ١/ ٢٥٤، وفواتح الرحموت ١/ ٢٧٦.
(٤) ينظر المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>