للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"فوائد"

الأولى: "لا صلاة إلا بطهور" يذكره الأصوليون على أنه حديث، وهو لا يُعْرَف، فلو أبدل بما صَحّ وثبت من قوله :"لا صَلاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ" كان جيدًا.

الثانية: اتفق الكُلّ على إثبات مقتضى ما قبل الاستثناء بعده، وإنما الخلاف في أَنَّا هل نثبت نقيض المحكوم به، أو نقيض الحكم؟ فنحن نقول بالأول، والحنفية بالثاني.

فإذا قلت: قدم القوم إلا زيدًا، فقد اتفقوا على أن"إلا" مخرجة، وأن زيدًا خارج، وما قبل "إلا" مخرج منه، غير أنه قد تقدم قبل "إلا" القيام والحكم به.

والقاعدة أن من خرج من نقيضٍ دخل في النقيض الآخر، فمن خرج من العدم دخل في الوجود وبالعكس.

وقال علماؤنا: زيد مخرج من القيام.

وقالت الحنفية: بل من الحكم به.

فعندنا: لما خرج من القيام دخل في عدمه، وهو غير قائم.

وعندهم: خرج من الحكم، فدخل في عدم الحكم، وهو غير محكوم عليه (١).

الثالثة: قال القرافي في قولهم: "الاستثناء من النفي إثبات" ليس على الإطلاق؛ لأن الاستثناء يقع من الأحكام نحو: ما قام القوم إلا زيدًا.

ومن الموانع نحو: "لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحَيْضِ".

ومن الشروط نحو: "لا صلاة بغير طُهُور"، فالاستثناء من الشرط مستثنى، فإنه لا يلزم من القضاء بالنَّفي لأجل عدم الشُّرْط القضاء بالوجود لأجل وجود الشرط؛ لأن الشَّرْط لا يلزم من وجوده، الوجود وبإخراج الشُّروط عن محل النزاع يحصل الجواب عن شُبْهَةِ الحنفية؛ فإن النصوص التي ألزمونا إياها أجمع من باب الشروط.

"فروع"

قال: ليس له عليَّ عشرة إلا خمسة، لم يلزمه شيء عند الأكثرين.


(١) في حاشية ج: قوله: فهو غير محكوم عليه أي: مسكوت عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>