للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَكْسُهُ بِخَبَرٍ لَا يُفِيدُ الظَّنَّ. وَالْمُسْتَفِيضُ مَا زَادَ نَقَلَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ.

"المُسْتَفِيضُ" (١)

"والمُسْتفيض (٢): ما زاد نَقَلَتُهُ على ثلاثة" - أي: ولم يَنْتَهِ إلى التواتر (٣).

وعبارة الآمدي: جماعة تزيد على الثَّلاثة والأربعة.

وعبارة شرف شاه بن ملكداد في "الغُنْيَة" (٤): تزيد على الاثنين والثلاثة والأربع.

وعبارة صاحب "التنبيه": وأقلّ ما تثبت (٥) به الاستفاضة اثنان.

والمختار عندنا: أن المستفيض ما يعده الناس شائعًا، وقد صدر عن أصل، ليخرج ما شاع - لا عن أصل - وربما حصلت الاستفاضة باثنين.

وإطلاق (٦) صاحب الكتاب يقتضي أن المستفيض قد يفيد العلم إلا أن يقال: إن عدد المستفيض لا ينتهي إلى التواتر، فلا يفيد العلم بمجرده أبدًا - وإن انضمت قرينة - والعلم إذًا ليس منه بمجرده، ثم المستفيض داخلٌ في خبر الواحد؛ فلذلك لم يذكر المصنّف حكمه.

وجعله الأستاذ واسطةً بين التواتر والآحاد، وزعم أنه يقتضي العلم نظرًا، والتواتر يقتضيه ضرورةً، ومثّل له بما يتَّفق (٧) عليه أئمة الحديث.

وردَّه إمام الحرمين؛ بأن العُرْفَ لا يقتضي القَطْعَ بالصدق فيه، وإنما قصاراه ظن غالب.


(١) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٤/ ٢٤٩، ونهاية السول للأسنوي ٣/ ١٠٣، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ٩٧، وحاشية البناني ٢/ ١٢٩، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٢١٥.
(٢) في ت: المستفيد، وهو تحريف.
(٣) قف على الفرق بين المستفيض والمتواتر.
(٤) في أ، ت، ح: الفنية.
(٥) في أ: ثبتت.
(٦) سقط في ت.
(٧) في ح: اتفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>