للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

وَلا يَرْجِعُ عَنْهُ بَعْدَ تَقْلِيدِهِ اتِّفاقًا، وَفي حُكْمٍ آخَرَ: الْمُخْتَارُ: جَوَازُهُ.

لنَا: الْقَطْعُ بِوُقُوعِهِ، وَلَمْ يُنْكَرْ، فَلَوِ الْتَزَمَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا؛ كمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا، فَثَالِثُهَا كَالأَوَّلِ.

«مسألة»

الشرح: "ولا يرجع عنه بعد تقليده"، في مسألة "اتفاقًا، وفي حُكْمٍ آخر المختار: جوازه" (١) "لنا: القطع بوقوعه" إذا كانوا يستفتون في كل حادثة غير ملتزمين سؤال من سألوه أولًا، "ولم ينكر" ذلك من أحد، فكان إِجماعًا، هذا إذا لم يعين العامي مذهبًا، "فلو التزم مذهبًا معينًا كمالك والشافعي وغيرهما"، فهل يلزمه الاستمرار عليه، وعدم الحيد عنه؟ فيه أقوال: أحدها: يلزمه.

والثاني: لا.

وأما الأعدل "فثالثهما"، وهو أنه إن قلده في واقعة لم يكن له الرجوع، وإلا فله الرجوع، ويكون في ذلك "كالأول" أي: كالعامي الذي لم يلتزم مذهبًا.

وقال الإمام ابن السمعاني: وإذا سمع المستفتى جواب المفتى لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه.

ويجوز أن يقال: يلزمه إذا أخذ في العمل به، وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحّته وحقيته، قال: وهذا أوْلَى الأوجه.


(١) ينظر الإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٥، والتمهيد للإسنوي (٥٢٧)، والتحرير (٥٥١)، وفواتح الرحموت (٢/ ٤٠٥)، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩٩، وإرشاد الفحول ٢٧٢، وشرح العضد ٢/ ٣٠٩، وجمع الجوامع ٢/ ٤٠٠، وشرح الكوكب ٦٢٧، والمسودة (٤٧٢، ٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>