للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْمُ المُبْتَدِعِ

مَسْأَلَةٌ:

الْمُبْتَدِعُ بِمَا يَتَضَمَّنُ كُفْرًا كَالْكَافِرِ عِنْدَ الْمُكَفِّرِ، إلَّا فَكَغَيْرِهِ وَبِغَيْرِهِ. ثَالِثها: يُعْتبَرُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَقَط.

«مسألة»

الشرح: "المبتدع بما يتضمن كفرًا (١) كافر (٢) عند المكفِّر" له، فلا يعتبر قوله في الإجماع "وإلا فكغيره".

"وبغيره" أي: والمبتدع بغير ما يتضمن كفرًا.

"وثالثها: يعتبرُ" قوله: "في حق نفسه فقط".


= والفروعي، وهو مذهب الأكثر واختيار المصنّف، وإليه أشار بقوله: والمختار أن المقلد كذلك أي والمختار أن وفاق المقلد، ونعني به الثلاثة المذكورة لا تعتبر.
وثانيها: اعتبار الثلاثة، وهو مذهب الأقلين والقاضي، وإليه أشار بقوله: وميل القاضي إلى اعتبار المقلد، وهو عبارة عن الثلاثة.
وثالثها: اعتبار الأصولي دون الفروعي.
ورابعها: عكسه. وإليها أشار بقوله: "وقيل: يعتبر الأصولي، وقيل: الفروعي، وصريحٍ لفظ المنتهى يدل على ما حملنا كلامه عليه؛ لأنه قال: الأكثر على أن المقلد لا اعتداد به موافقًا ولا مخالفًا، وميل القاضي إلى اعتباره.
وثالثها: يعتبر منه - يعني من المقلد الأصولي خاصة، ورابعها الفروعي. ينظر: الشيرازي ١٩٩ أ، ب/ خ.
(١) كالمجسمة، فإن قلنا بتكفيره فهو كالكافر لا تعتبر موافقته ولا مخالفته، وإن لم نقل بتكفيره فهو كغيره من أصحاب البدع الظاهرة، كالخوارج والروافض، وهؤلاء قد اختلف العلماء فيهم.
(٢) وأما ماذا يكفر به، فقد ذكر الغزالي أنه ثلاثة أقسام:
الأول: ما يكون نفس اعتقاده كفرا، كإنكار الصانع ونحوه.
الثاني: ما يمنعه اعتقاده من الاعتراف بالصانع ونحوه من حيث التناقض.
الثالث: ما ورد فيه التوقيف بأنه لا يصدر إلا من كافر، كعبادة النيران، وجحده سورة من القرآن.
وبالجملة إنكار ما عرف أنه من الشرع تواترًا. ينظر: الشيرازي ٢٠٠ أ/ خ، والبرهان ١/ ٦٨٨، واللمع (٥٠)، والإحكام ١/ ٢٠٧، وشرح العضد ٢/ ٣٣، والمستصفى ١/ ١٨٣، والمنخول ٣١٠، =

<<  <  ج: ص:  >  >>